شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
قال: (وضربة القانص، وبإلقاء الحجر، والملامسة والمنابذة).
أما ضربة القانص وهو: ما يخرج من الصيد بضربة الشبكة مرة فبيع فاسد، لجهالة المبيع، ولاشتماله على الغرر.
وأما إلقاء الحجر، والملامسة والمنابذة فبيوع كانت في الجاهلية، كان الرجلان يتساومان المبيع، فإذا ألقى المشتري عليه حصاة أو نبذه البائع إلى المشتري أو لمسه المشتري لزم البيع، وقد ورد النهي هذه البيوع، لما فيها من التعليق بالخطر، فإن المعنى إن نبذت المبيع إليك، أو ألقيت عليه حجرًا، فهو لك وتعليق البيع بالشرط فاسد
بيع المحاقلة
3
قال: (وبيع المحاقلة).
المحاقلة: الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا، وهو بيع معطوف على ما قبله والجهالة فيها راجعة إلى التماثل المفضي إلى الربا وقد ورد النهي عنها صريحا
بيع المزابنة والعرايا
قال: (وتفسد المزابنة ولو فيما دون خمسة أوسق).
بيع المُزَابَنَةِ بيع الرطب على النخل بتمر مجذوذ، في مثل كيله خرصا، وهو فاسد عندنا مطلقًا.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يجوز فيما دون خمسة أو سق وفي الخمسة قولان، وفي الزائد يبطل قولا واحدا
له: أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة، ورخص في العرايا
وهو أن يباع بخرصها تمرًا فيما دون خمسة أوسق.
ولنا: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة ولأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه فلا يجوز بطريق الخرص، كما لو كانا موضوعين على الأرض.
وأما العرايا فالعرية: العطية في اللغة،، وتفسيره: أن يهب الرجل ثمرة نخلة من بستانه لآخر، ثم يشق على المعري -أعني: الواهب- دخول المعرى له بستانه كلّ يوم ولا يرضى لنفسه خلف الوعد، ولا الرجوع في الهبة، فيعطيه مكان ذلك تمرًا مجذوذًا بالخرص، وهو الحزر؛ ليدفع ضرره عن نفسه، ولا يكون مخلفا للوعد، وهذا جائز؛
أما ضربة القانص وهو: ما يخرج من الصيد بضربة الشبكة مرة فبيع فاسد، لجهالة المبيع، ولاشتماله على الغرر.
وأما إلقاء الحجر، والملامسة والمنابذة فبيوع كانت في الجاهلية، كان الرجلان يتساومان المبيع، فإذا ألقى المشتري عليه حصاة أو نبذه البائع إلى المشتري أو لمسه المشتري لزم البيع، وقد ورد النهي هذه البيوع، لما فيها من التعليق بالخطر، فإن المعنى إن نبذت المبيع إليك، أو ألقيت عليه حجرًا، فهو لك وتعليق البيع بالشرط فاسد
بيع المحاقلة
3
قال: (وبيع المحاقلة).
المحاقلة: الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا، وهو بيع معطوف على ما قبله والجهالة فيها راجعة إلى التماثل المفضي إلى الربا وقد ورد النهي عنها صريحا
بيع المزابنة والعرايا
قال: (وتفسد المزابنة ولو فيما دون خمسة أوسق).
بيع المُزَابَنَةِ بيع الرطب على النخل بتمر مجذوذ، في مثل كيله خرصا، وهو فاسد عندنا مطلقًا.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يجوز فيما دون خمسة أو سق وفي الخمسة قولان، وفي الزائد يبطل قولا واحدا
له: أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة، ورخص في العرايا
وهو أن يباع بخرصها تمرًا فيما دون خمسة أوسق.
ولنا: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة ولأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه فلا يجوز بطريق الخرص، كما لو كانا موضوعين على الأرض.
وأما العرايا فالعرية: العطية في اللغة،، وتفسيره: أن يهب الرجل ثمرة نخلة من بستانه لآخر، ثم يشق على المعري -أعني: الواهب- دخول المعرى له بستانه كلّ يوم ولا يرضى لنفسه خلف الوعد، ولا الرجوع في الهبة، فيعطيه مكان ذلك تمرًا مجذوذًا بالخرص، وهو الحزر؛ ليدفع ضرره عن نفسه، ولا يكون مخلفا للوعد، وهذا جائز؛