اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

بيع الجارية مع اشتراط وطء المشتري لها
قال: (وبيعها بشرط وطء المشتري فاسد).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إذا باع جارية بشرط أن يطأها المشتري، فالبيع فاسد وقالا: هو جائز
لهما: أن وطء المشتري الأمة المشتراة من مقتضيات العقد، فلم يكن أشتراطه منافيًا للعقد، فلم يكن مفسدا.
وله: أنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة للبائع، وهذا؛ لأن لزوم وطء الجارية المشتراة لا يقتضيه البيع، ونفع البائع من جهة أنه إذا وطئها المشتري يمتنع الرد بالعيب فصار كالبيع بشرط الخدمة للبائع أيا ما

بيع الجارية
مع اشتراط عدم وطء المشتري لها
قال: (وأجازه بشرط عدمه).
إذا باع جاريةً، وشرط أن لا يطأها المشتري، فالبيع جائز عند محمد - رضي الله عنه -، وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: البيع فاسد.
له: أنه شرط لا ينتفع به البائع ولا المشتري، ولا المعقود عليه؛ فلا يفسد به البيع، كما لو أشترى دابة بشرط أن لا يركبها، ولا يبيعها.
ولهما: أنه شرط لا يقتضيه العقد؛ وفيه منفعة للبائع، فإذا استحقت الجارية، لا يكون على البائع قيمة الأولاد، وكلُّ شرط هذا شأنه يفسد به البيع.

بيع الجارية واستثناء حملها
قال: (ويفسد باستثناء الحمل).
إذا اشترى جاريةً إِلَّا حملها فسد البيع
والأصل فيه أن كل مالا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه، والحمل مما لا يصح إفراده بالعقد، فلا يصح استثناؤه وهذا لأن الأستثناء تصرف في اللفظ بإخراج ما دخل تحت اللفظ قصدًا، والحمل داخل بطريق التبعية لا بالقصد؛ لأنه جزء من العين المبيعة؛ لاتصاله بها خلقة، والثمن منقسم على الذات، لا على الذات والأطراف فكان الحمل داخلا تبعًا، وكان الأستثناء على خلاف موجب العقد، فكان شرطًا فاسدًا فيه، فيفسد به البيع، وكذلك يفسد الأستثناء في الكتابة والإجارة، والرهن، فهي مثل البيع:،
المجلد
العرض
35%
تسللي / 1781