اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

كراهية السوم على سوم غيره
قال: (والسوم على سوم غيره).
لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه
ولأنه مشتمل على الأنجاش والأضرار، وهذا النهي فيما إذا تراضيا على ثمن معين في المساومة ووافقا عليه، فأما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر، ولم يتراضيا على ثمن معين لم يكن السوم؛ لأنه بيع من يزيد، وأنه جائز، فإنه عليه الصلاة والسلام: باع قدحًا وحلسا ببيع من يزيد.
ولأنه بيع الفقراء، فيشرع للحاجة على الزيادة. وهذا أيضًا محمل النهي في النكاح

كراهية تلقي الجلب
قال: وتلقي الجلب إذا أضر بالبلد أو لبس عليهم.

شرط كراهة الجلب أن يكون التلقي ضارًا بأهل البلد، فإن لم يلحق أهل البلد ضرر، فلا بأس به، إلَّا إذا لبس السعر على الواردين، فيكره للغرر، والضرر وهذان الشرطان زائدان.

كراهية بيع الحاضر للبادي
وبيع الحاضر للبادي في القحط
إنما زاد في القحط؛ لأنه إذا لم يكن قحط لم يكن بذلك بأس، أما إذا كان فيكره لِلحُوقِ الضرر بأهل البلد

كراهية البيع وقت أذان الجمعة
قال: (ووقت النداء).
البيع وقت أذان الجمعة مكروه، كما أنه مُخل بالسعي الواجب بالأمر
وهذا إذا كان بيعه مستلزما لإبطال السعي، بحيث يقف ويتشاغل به. أما إذا باع واشترى وهو يسعى لا يكره؛ لعدم الإخلال بالواجب ولا يفسد البيع بهذه الأشياء؛ لأن الفساد لمعنى مجاور للبيع، لا في ركنه، ولا في شرط صحته.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 1781