شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
كراهية التفريق بين صغير وكبير،
أو صغيرين أحدهما ذو رحم محرم، إن لم يكن
أحدهما واجب الدفع
قال: (والتفريق الغير المستحق بين صغير وكبير، أو صغيرين، أحدهما ذو رحم محرم من الآخر، وهما في ملكه، ويجوز البيع، ويأثم ويفسده في الولاد، ومطلقا في رواية
الأصل في كراهة التفريق في قرابة الولاد قوله عليه الصلاة والسلام: من فرق بين والدة، وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»
وفيما إذا كان أحدهما ذا رحم محرم من الآخر، روي أنه عليه الصلاة والسلام وهب لعلي - رضي الله عنه -، أخوين صغيرين، ثم سأله ما فعل الغلامان؟ فقال علي بعت أحدهما فقال عليه الصلاة والسلام: «اردد اردد أو أدرك أدرك.
ولأن التفريق مستلزم لقطع استئناس الصغير بمثله وبالكبير، ولقطع النظر من الكبير عليه، وفيه ترك المرحمة على الصغار، وقد ورد فيه، فاستدل أبو يوسف - رضي الله عنه - بذلك على أن البيع فاسد في قرابة الولادة في رواية؛ لزيادة تغليظ ورد الشرع به فيها وفي رواية البيع فاسد مطلقا في الولاد، وغيره.
وهي من الزوائد لما روينا من قبل، والأمر بالرد لا يكون إلا في البيع الفاسد
ولهما: أن ركن البيع صدر من الأهل ملاقيا للمحل، فانعقد. والكراهة لمعنى خارجي، لا في ركنه، ولا شرطه، فشابه البيوع السابقة، ثم كراهة التفريق مختصة بالقرابة المحرمة للنكاح؛ حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب كالأخت من الرضاعة ولا قريب غير محرم، کابن العم، ولا الزوجان اعتبارًا لمورد النص، فإنه وارد على خلاف القياس، والشرط كونها في ملكه بأي سبب كان من شراء، أو ميراث، أو غيرهما، وهو من الزوائد، حتى ولو كان أحدهما له والآخر لولده الصغير، فلا بأس بالتفريق؛ لأنهما لم يجتمعا في ملك شخص واحد، والأب في التصرف في ملك ولده قائم مقامه ولو كان بالغا.
وزاد قوله: (الغير المستحق أحترازًا عما إذا كان أحدهما واجب الدفع، إما في الجناية، أو في الدين، أو بالعيب؛ لأن النهي عن البيع لنفي الضرر عن الصغير وليس من شرط دفع الضرر عنه إلحاق الضرر بغيره، ومتى تعلق
أو صغيرين أحدهما ذو رحم محرم، إن لم يكن
أحدهما واجب الدفع
قال: (والتفريق الغير المستحق بين صغير وكبير، أو صغيرين، أحدهما ذو رحم محرم من الآخر، وهما في ملكه، ويجوز البيع، ويأثم ويفسده في الولاد، ومطلقا في رواية
الأصل في كراهة التفريق في قرابة الولاد قوله عليه الصلاة والسلام: من فرق بين والدة، وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»
وفيما إذا كان أحدهما ذا رحم محرم من الآخر، روي أنه عليه الصلاة والسلام وهب لعلي - رضي الله عنه -، أخوين صغيرين، ثم سأله ما فعل الغلامان؟ فقال علي بعت أحدهما فقال عليه الصلاة والسلام: «اردد اردد أو أدرك أدرك.
ولأن التفريق مستلزم لقطع استئناس الصغير بمثله وبالكبير، ولقطع النظر من الكبير عليه، وفيه ترك المرحمة على الصغار، وقد ورد فيه، فاستدل أبو يوسف - رضي الله عنه - بذلك على أن البيع فاسد في قرابة الولادة في رواية؛ لزيادة تغليظ ورد الشرع به فيها وفي رواية البيع فاسد مطلقا في الولاد، وغيره.
وهي من الزوائد لما روينا من قبل، والأمر بالرد لا يكون إلا في البيع الفاسد
ولهما: أن ركن البيع صدر من الأهل ملاقيا للمحل، فانعقد. والكراهة لمعنى خارجي، لا في ركنه، ولا شرطه، فشابه البيوع السابقة، ثم كراهة التفريق مختصة بالقرابة المحرمة للنكاح؛ حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب كالأخت من الرضاعة ولا قريب غير محرم، کابن العم، ولا الزوجان اعتبارًا لمورد النص، فإنه وارد على خلاف القياس، والشرط كونها في ملكه بأي سبب كان من شراء، أو ميراث، أو غيرهما، وهو من الزوائد، حتى ولو كان أحدهما له والآخر لولده الصغير، فلا بأس بالتفريق؛ لأنهما لم يجتمعا في ملك شخص واحد، والأب في التصرف في ملك ولده قائم مقامه ولو كان بالغا.
وزاد قوله: (الغير المستحق أحترازًا عما إذا كان أحدهما واجب الدفع، إما في الجناية، أو في الدين، أو بالعيب؛ لأن النهي عن البيع لنفي الضرر عن الصغير وليس من شرط دفع الضرر عنه إلحاق الضرر بغيره، ومتى تعلق