شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
بأحدهما حق، فالمنع من إيفائه إقرار بصاحب الحق، وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه إذا جنى أحدهما أستحب الفداء؛ لأنه مخير بينه وبين الدفع، فكان
الفداء أولى. وقال أبو يوسف: إذا وجد بأحدهما ج عيبا ردهما جميعا؛ لأن التفريق بينهما لا يجوز، كما لا يجوز تفريق الصفقة على البائع قبل القبض، ثم لما ملك ردهما قبل القبض؛ نفيا لتفريق الصفقة، فكذا ها هنا.
والمراهق إذا أختار البيع، ورضيت أمه، لم يكره بيعه، فإنه لا ضرر عليه إذا أختار التفريق وجواز البيع والإثم من الزوائد.
جواز التفريق بين كبيرين
أحدهما ذو رحم محرم من الآخر
قال: (وإن كانا كبيرين فلا بأس به).
أي: بالتفريق بينهما؛ لأنه ليس في معنى ما ورد به النص
وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام فرق بين مارية وسيرين، وكانتا أختين.
فصل في الإقالة
الألفاظ التي تصح بها الإقالة
قال: (تصح الإقالة بلفظين أحدهما مستقبل، وشرط المضي فيهما).
الأصل في جواز الإقالة قوله عليه الصلاة والسلام: من أقال نادمًا بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة ويصح بالإيجاب والقبول بلفظين بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل، كما يقول: أقلني، فيقول: أقلتك.
وقال محمد - رضي الله عنه -: لا يجوز إلا أن يعبر بهما عن الماضي؛ لأن الإقالة كالبيع فيشترط لها ما يشترط له.
ولهما: أن المساومة لا تجري في الإقالة فحملت اللفظة على التحقيق دون المساومة، كما في النكاح والمسألة بخلافها من الزوائد.
اتحاد المجلس
الفداء أولى. وقال أبو يوسف: إذا وجد بأحدهما ج عيبا ردهما جميعا؛ لأن التفريق بينهما لا يجوز، كما لا يجوز تفريق الصفقة على البائع قبل القبض، ثم لما ملك ردهما قبل القبض؛ نفيا لتفريق الصفقة، فكذا ها هنا.
والمراهق إذا أختار البيع، ورضيت أمه، لم يكره بيعه، فإنه لا ضرر عليه إذا أختار التفريق وجواز البيع والإثم من الزوائد.
جواز التفريق بين كبيرين
أحدهما ذو رحم محرم من الآخر
قال: (وإن كانا كبيرين فلا بأس به).
أي: بالتفريق بينهما؛ لأنه ليس في معنى ما ورد به النص
وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام فرق بين مارية وسيرين، وكانتا أختين.
فصل في الإقالة
الألفاظ التي تصح بها الإقالة
قال: (تصح الإقالة بلفظين أحدهما مستقبل، وشرط المضي فيهما).
الأصل في جواز الإقالة قوله عليه الصلاة والسلام: من أقال نادمًا بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة ويصح بالإيجاب والقبول بلفظين بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل، كما يقول: أقلني، فيقول: أقلتك.
وقال محمد - رضي الله عنه -: لا يجوز إلا أن يعبر بهما عن الماضي؛ لأن الإقالة كالبيع فيشترط لها ما يشترط له.
ولهما: أن المساومة لا تجري في الإقالة فحملت اللفظة على التحقيق دون المساومة، كما في النكاح والمسألة بخلافها من الزوائد.
اتحاد المجلس