شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
في الإيجاب والقبول شرط لصحة الإقالة
قال: (وتتوقف على القبول في المجلس).
لأن الإقالة وإن كانت ضد البيع في الحكم، لكنها في أرتباط إحدى لفظتيها بالأخرى نظيرته فيعتبر لها المجلس كالبيع.
إلحاق الإقالة بالبيع أو الفسخ
قال: (وهي فسخ في حق المُتَعَاقِدَيْن بيع في حق ثالث، وتجوز بمثل الثمن الأول، فلو شرط أكثر منه، أو أقل أو خلاف الجنس، أو أجل، فالشرط باطل ويجعلها بعد القبض بيعًا، وقيل: فسخًا إِلَّا في العقار، وجعلها بمثل الثمن الأول أو أقل فسخًا، وبالأكثر، وخلاف الجنس بيعًا).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين عقد جديد في حق ثالث كالشفيع، فإن لم يكن جعله فسحًا بأن كان المبيع جارية فولدت، بطلت الإقالة
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: الإقالة بيع، فإن تعذر جعلها بيعًا كما في المنقول قبل القبض فتجعل فسخًا، إلا أن لا يمكن، كما إذا ولدت المبيعة ولدًا، بطلت
وقال محمد - رضي الله عنه -: هي فسخ إلَّا أن لا يمكن بأن سمى ثمنًا أكثر من الثمن الأول، أو جنسًا، آخر فتجعل بيعًا إلَّا أن لا يمكن فتبطل.
وقول الإمام: إنها فسخ في حق المتعاقدين تظهر فائدته في خمس مسائل.
إحداها: ما ذكر في المتن أنه يجب على البائع رد الثمن الأول، وما سمّيا عند الإقالة بخلافه باطل.
والثانية: أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة، ولو كان بيعًا في حقهما لفسد البيع.
والثالثة: إذا تقايلا، ولم يسترد البائع المبيع حتى باعه منه ثانيًا، جاز البيع، ولو كان بيعًا في حقهما لبطل؛ لكونه بائعا ما أشتراه قبل القبض، ولو باعه من غير المشتري لا يجوز؛ لأنه بيع جديد في حق غيرهما. والرابعة: إذا ... وهب المبيع من المشتري بعد الإقالة، فالهبة جائزة، ولو كانت بيعًا فوهبه المشتري من البائع، فقبله البائع، ينفسخ
البيع.
والخامسة: لو كان البيع مكيلا أو موزونًا، وقد باعه منه بالكيل، والوزن؛ ثم تقايلا واسترد المبيع من غير أن يعيد الكيل والوزن، صح قبضه، فلو كان بيعًا لما صح من غير أن يعيد الكيل والوزن.
قال: (وتتوقف على القبول في المجلس).
لأن الإقالة وإن كانت ضد البيع في الحكم، لكنها في أرتباط إحدى لفظتيها بالأخرى نظيرته فيعتبر لها المجلس كالبيع.
إلحاق الإقالة بالبيع أو الفسخ
قال: (وهي فسخ في حق المُتَعَاقِدَيْن بيع في حق ثالث، وتجوز بمثل الثمن الأول، فلو شرط أكثر منه، أو أقل أو خلاف الجنس، أو أجل، فالشرط باطل ويجعلها بعد القبض بيعًا، وقيل: فسخًا إِلَّا في العقار، وجعلها بمثل الثمن الأول أو أقل فسخًا، وبالأكثر، وخلاف الجنس بيعًا).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين عقد جديد في حق ثالث كالشفيع، فإن لم يكن جعله فسحًا بأن كان المبيع جارية فولدت، بطلت الإقالة
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: الإقالة بيع، فإن تعذر جعلها بيعًا كما في المنقول قبل القبض فتجعل فسخًا، إلا أن لا يمكن، كما إذا ولدت المبيعة ولدًا، بطلت
وقال محمد - رضي الله عنه -: هي فسخ إلَّا أن لا يمكن بأن سمى ثمنًا أكثر من الثمن الأول، أو جنسًا، آخر فتجعل بيعًا إلَّا أن لا يمكن فتبطل.
وقول الإمام: إنها فسخ في حق المتعاقدين تظهر فائدته في خمس مسائل.
إحداها: ما ذكر في المتن أنه يجب على البائع رد الثمن الأول، وما سمّيا عند الإقالة بخلافه باطل.
والثانية: أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة، ولو كان بيعًا في حقهما لفسد البيع.
والثالثة: إذا تقايلا، ولم يسترد البائع المبيع حتى باعه منه ثانيًا، جاز البيع، ولو كان بيعًا في حقهما لبطل؛ لكونه بائعا ما أشتراه قبل القبض، ولو باعه من غير المشتري لا يجوز؛ لأنه بيع جديد في حق غيرهما. والرابعة: إذا ... وهب المبيع من المشتري بعد الإقالة، فالهبة جائزة، ولو كانت بيعًا فوهبه المشتري من البائع، فقبله البائع، ينفسخ
البيع.
والخامسة: لو كان البيع مكيلا أو موزونًا، وقد باعه منه بالكيل، والوزن؛ ثم تقايلا واسترد المبيع من غير أن يعيد الكيل والوزن، صح قبضه، فلو كان بيعًا لما صح من غير أن يعيد الكيل والوزن.