اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

لترويج الرديء، فتمكنت التهمة
وقال: لا يكره؛ لأن هذا البيع عار عن التهمة؛ لأن ثمن كل من الثوبين معلوم، ولا اعتبار للجودة والرداءة مع تعيين الثمن، فلا تهمة، وصار كما لو أشتراهما في عقدين.

بيع أحد الثوبين المسلم فيهما عشرة دراهم مرابحة
بخمسة دراهم من غير بيان
قال: (ولو أسلم فيهما بعشرة فَبَيْعُهُ أحدهما مرابحة بخمسة مكروه).

إذا أسلم عشرة دراهم في ثوبين من جنس واحد وبين الجنس والنوع، والصفة، والقدر، والأجل، وقبضهما عند حلوله ثم أراد أن يبيع أحدهما مرابحة على خمسة كره عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ما لم يبين.
وقالا: لا يكره، ولو سمى لكل منهما خمسة لا يكره أتفاقا. لهما: أن الثمن منقسم عليهما باعتبار صفتهما؛ لأنهما متفقان فيكون حصة كل واحد منهما معلومًا فيجوز كما لو سمى لكل منهما خمسة.
وله: أن أنقسام الثمن عليهما بعد القبض باعتبار القيمة دون الصفة؛ إذ الصفة في المعين لغو، وإنما أعتبرنا الوصف حيث كان المبيع في الذمة، والقيمة تختلف باختلاف المقومين فيكره بيعه مرابحة ما لم يبين.

إذا اشترى ثوبًا فباعه بربح ثم اشتراه وباعه مرابحة

قال: (ولو اشترى ثوبًا بعشرة، فباعه بخمسة عشر ثم أشتراه بعشرة، فالمرابحة فيه بخمسة، ولو باعه بعشرين ثم أشتراه بعشرة فالمرابحة ممتنعة، وقالا: يرابح بعشرة فيهما).
الأصل: أن من أشترى ثوباً فباعه، بربح، ثم أشتراه، فإن باعه مرابحة طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك، وإن كان الربح أستغرق الثمن لم يبعه مرابحة أصلًا.
وهذا عند أبي حنيفة ... وقالا: يبيعه مرابحة على الثمن ضي عنه الآخر
صورته المسألتان المذكورتان في المتن:
أحدهما: أشترى ثوباً بعشرة، ثم باعه بخمسة عشر، ثم أشتراه بعشرة، فإنه يبيعه مرابحة على خمسة ويقول: تقوم
المجلد
العرض
35%
تسللي / 1781