اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

عليّ بخمسة. الثانية: إذا اشتراه بعشرة، وباعه بعشرين، ثم أشتراه بعشرة، فالمرابحة هاهنا ممتنعة.
وعندهما يبيعه على عشرة، وهو الثمن الأخير في الفصلين نهاية من النسخة (ب) جميعًا
لهما: أن هذا العقد منقطع عن العقد الأول، فصح بناء المرابحة عليه، كما لو تخلل بينهما عقد ثالث. وله: أن شبهة حصول الربح بالعقد الثاني) ثابتة، فإن التأكد يجري مجرى الإيجاب، وهاهنا كان الربح على شرف السقوط بالظهور على عيب والشبهة في بيع المرابحة كالحقيقة أحتياطا؛ وهذا لأن القبض لما كان يؤكد ما أثبته الإيجاب، جعل كالإيجاب من حيث الشبهة حتى لم يملك تفريق الصفقة برد العيب وحده قبل القبض، كما لا يملك قبول البيع في أحدهما وحده.
وإذا ثبت شبهة الإيجاب بالتأكيد، فبالشراء الثاني أستفاد بعشرة ثوبًا، وتأكد الخمسة التي كانت بعرضية السقوط، فكأنه أستفاد ثوبًا وخمسة من حيث الشبهة فتقابلت الخمستان وبقي الثوب بخمسة فيبيعه مرابحة عليها.

المرابحة في المبيع المتعيب بنفسه عند المشتري
قال: (ولو تعيب بنفسه عنده، وثمنه معلوم فرابح به من غير بيان أجزناه).
إذا اشترى شيئًا بثمن معلوم، فقبضه، فتعيب عنده بنفسه لا بصنع أحد.

قال أصحابنا رحمهم الله يجوز له بيعه مرابحة على الثمن المعلوم الذي اشتراه به من غير بيان للعيب
وقال زفر - رضي الله عنه -: ليس له ذلك؛ لأن هذا العيب نقصان ظاهر، فصار كنقصان حاصل بفعله، أو بفعل أجنبي.
ولنا: أنه لم يمنع من المبيع شيئًا، فلا يمنع عنه شيء من الثمن؛ لأنه ما فات بالعيب الحادث بنفسه لم يقابله شيء من الثمن؛ لأنه غير مقصود.

فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض
بيع المنقول قبل القبض
قال: (منعوا بيع المنقول قبل القبض مطلقًا).

قيد الإطلاق لتعريف مذهب مالك - رضي الله عنه -، فإن عنده: أن بيع الطعام بالطعام لا يجوز قبل القبض وبيع ما سواه من المنقولات يجوز قبل القبض وعندنا: لا يجوز مطلقًا
المجلد
العرض
35%
تسللي / 1781