شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
التصرف في الثمن قبل القبض
قال: (ويجوز التصرف في الثمن قبل قبضه في غير الصرف).
أما الأول؛ فلأن الملك المطلق للتصرف موجود، والمانع وهو غرر الأنفساخ بالهلاك، مفقود؛ لأن الأثمان لا تتعين في العقود، بخلاف المبيع.
وأما الثاني، وهو الصرف؛ فإنما لا يجوز التصرف فيه قبل القبض، حتى لو باع دينارًا بعشرة دراهم، ولم يقبض العشرة، حتى أشترى بها ثوبا، فالبيع في الثوب فاسد؛ لأن القبض مستحق بعقد الصرف حقا للشرع.
وفي تجويز البيع فوات القبض؛ ولأن الثمن في باب الصرف مبيع من وجه لأنه بيع الأثمان بعضها ببعض، ولا أولوية لأحدهما على الآخر، فكان كل من العوضين ثمنًا ومثمنًا، وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز، وليس من ضرورة كونه مبيعًا كونه متعينًا كما في المسلم فيه.
إلحاق الزيادة والحط في أصل العقد
قبل لزومه وبعده
قال: (وتجوز الزيادة عليه والحط منه، ونلحقهما ونلحقهما بالعقد، ولو بعد لزومه).
يجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن، ويجوز للبائع أن يحط منه، ويزيد في المبيع.
لكن عندنا يلحق هذه الزيادة، والحطيطة بأصل العقد مطلقًا، قبل اللزوم وبعده.
وعند الشافعي - رضي الله عنه -: إلحاقها بعد لزوم البيع لا يصح، بل يصح على أعتبار أن يكون صلة مبتدأة
قال في «الوجيز»: ولا يجوز شرط أجل، وخيار، وزيادة ثمن، ومثمن، بعد لزوم العقد، والأقيس منعه أيضًا في حالة الجواز. يريد به حالة الخيار.
ولذلك في المتن قوله: (ولو بعد لزومه).
تنبيها على جواز الإلحاق عندنا مطلقا
وعنده في المنع بعد اللزوم قولا واحدًا، وعلى أن عنده قيما قبل اللزوم خلافافي مذهبه. وزفر يخالفنا أيضًا
قال: (ويجوز التصرف في الثمن قبل قبضه في غير الصرف).
أما الأول؛ فلأن الملك المطلق للتصرف موجود، والمانع وهو غرر الأنفساخ بالهلاك، مفقود؛ لأن الأثمان لا تتعين في العقود، بخلاف المبيع.
وأما الثاني، وهو الصرف؛ فإنما لا يجوز التصرف فيه قبل القبض، حتى لو باع دينارًا بعشرة دراهم، ولم يقبض العشرة، حتى أشترى بها ثوبا، فالبيع في الثوب فاسد؛ لأن القبض مستحق بعقد الصرف حقا للشرع.
وفي تجويز البيع فوات القبض؛ ولأن الثمن في باب الصرف مبيع من وجه لأنه بيع الأثمان بعضها ببعض، ولا أولوية لأحدهما على الآخر، فكان كل من العوضين ثمنًا ومثمنًا، وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز، وليس من ضرورة كونه مبيعًا كونه متعينًا كما في المسلم فيه.
إلحاق الزيادة والحط في أصل العقد
قبل لزومه وبعده
قال: (وتجوز الزيادة عليه والحط منه، ونلحقهما ونلحقهما بالعقد، ولو بعد لزومه).
يجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن، ويجوز للبائع أن يحط منه، ويزيد في المبيع.
لكن عندنا يلحق هذه الزيادة، والحطيطة بأصل العقد مطلقًا، قبل اللزوم وبعده.
وعند الشافعي - رضي الله عنه -: إلحاقها بعد لزوم البيع لا يصح، بل يصح على أعتبار أن يكون صلة مبتدأة
قال في «الوجيز»: ولا يجوز شرط أجل، وخيار، وزيادة ثمن، ومثمن، بعد لزوم العقد، والأقيس منعه أيضًا في حالة الجواز. يريد به حالة الخيار.
ولذلك في المتن قوله: (ولو بعد لزومه).
تنبيها على جواز الإلحاق عندنا مطلقا
وعنده في المنع بعد اللزوم قولا واحدًا، وعلى أن عنده قيما قبل اللزوم خلافافي مذهبه. وزفر يخالفنا أيضًا