اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

لهما: أن المشتري ملك السلعة بالثمن الذي وقع العقد عليه، فلو جعلنا هذه الزيادة ثمنًا لكانت في مقابلة ملك نفسه، وهكذا الحط؛ لأن الثمن الذي ملك به السلعة صار مقابلا أجزائها، بجميع فلا يمكن إخراجه عن الثمنية.
ولنا: أن المتعاقدين بالزيادة، والحط يغيران صفة العقد من الخسارة إلى الربح أو العدل، وللمتعاقدين رفع العقد، فلأن يكون لهما ولاية تغيير الوصف كان أولى، وينزل ذلك منزلة اشتراطهما الخيار بعد الانعقاد وإسقاطهما إياه.
وإذا كان لهما بغير الوصف التحق بالعقد؛ إذ الوصف قائم بالموصوف، وهذا بخلاف حطّ الكل؛ لأنه تبديل لأصل العقد لا تغيير لوصفه.
قولهما: إنه في مقابلة ملكه ممنوع على (تقدير) صحة الإلحاقب 5ب وفائدة هذا الخلاف تظهر في المرابحة والتولية حتى يجوزا على الزائد، وعلى الباقي بعد الحطّ وفي الشفعة أيضًا حتى يأخذ بما بقي في الحط دون الزيادة؛ وهذا لأن حق الشفيع قد ثبت عند البيع بالثمن المسمى في العقد وفي الزيادة إبطال حقه الثابت له، وإنما يملكان إسقاط حقهما، لا حق غيرهما فافترقا.

تأجيل الثمن والدين الحالين
قال: (ويجوز تأجيل الحال منه، وتأجيل الديون).

لأن الثمن والدين حقه فله المطالبة به في الحال، وله تأخير حقه تيسيرًا على المشتري، والمديون على أن التأجيل إبراء مؤقت، وله الإبراء المطلق، فكذا المؤقت.
وهذا إذا لم يكن الأجل متفاحش الجهالة كهبوب الريح مثلا، فأما إذا كان متقارب الجهالة، كالحصاد والدياس جاز تحملا للجهالة اليسيرة؛ لأن التأجيل تبرع، كالكفالة

تأجيل القرض
قال: ومنعوه في القرض
تأجيل القرض لا يجوز عندنا
المجلد
العرض
36%
تسللي / 1781