شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
وجه المنع: أنه وجد الماء حقيقة، وإنما يصير عادما له معنى أن لو خاف التلف صورة أو معنى فيتقيد الجواز به.
ولنا: أن صدر الآية وهو قوله: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى يفيد الجواز، الا أن المرض لما تفاوت في لحوق الضرر باستعمال الماء وعدمه، وكان مساق الآية دليلا على أن شرعية التيمم لدفع الحرج بقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ} أعتبرنا فيه لحوق الحرج والضرر، وزيادة المرض قد تفضي إلى التلف فكان أعتبارها أولى.
كيفية التيمم
قال: فيضرب ضربة لوجهه وأخرى ليديه إلى مرفقيه مستوعبا وهو الصحيح.
هذا بيان لكيفية التيمم وصفته: أن يضرب بيديه الصعيد، ثم ينفضهما، ويمسح بهما وجهه، ثم يضرب ضربة أخرى، فيمسح بأصابع كفه اليسرى باطن ذراعه الأيمن إلى المرفق، وبباطن كفه اليسرى باطن ذراعه الأيمن إلى الرسغ. وهكذا يصنع باليد اليسرى. وهذه الصورة حكاية ابن عمر تيمم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكذا روي عن جابر أيضا.
وشرط الأستيعاب بقوله: مستوعبا، وأشار بقوله: هو الصحيح إلى أن عن أبي حنيفة روايتين: أصحهما أشتراطه، والرواية التي لم تشترطه رواية الحسن بن زياد، حتى قالوا: إذا4 مسح أكثر الوجه
واليدين جاز على هذه الرواية ووجهها: أن الأكثر يقوم مقام الكل؛ لأن في اشتراط الاستيعاب حرجا، وظاهر المذهب -وهو الصحيح- وجوب الاستيعاب حتى ج ? قالوا: لا بد من نزع الخاتم وتخليل الأصابع. وعليه الفتوى، لأن التيمم خلف عن الوضوء، والاستيعاب شرط في الوضوء فيشترط فيما هو خلفه؛ لأن الخلف لا يخالف الأصل فيما أمكن.
قال: ولم يقتصروا على الكوعين.
المنقول في المنظومة عن مالك أن المتيمم يمسح إلى نصف ذراعه، ومشاهير الكتب التي لمذهبه ناطقة بروايتين.
,
إحداهما ه: رواية محمد بن عبد الحكم وابن نافع كمذهبنا.
ولنا: أن صدر الآية وهو قوله: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى يفيد الجواز، الا أن المرض لما تفاوت في لحوق الضرر باستعمال الماء وعدمه، وكان مساق الآية دليلا على أن شرعية التيمم لدفع الحرج بقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ} أعتبرنا فيه لحوق الحرج والضرر، وزيادة المرض قد تفضي إلى التلف فكان أعتبارها أولى.
كيفية التيمم
قال: فيضرب ضربة لوجهه وأخرى ليديه إلى مرفقيه مستوعبا وهو الصحيح.
هذا بيان لكيفية التيمم وصفته: أن يضرب بيديه الصعيد، ثم ينفضهما، ويمسح بهما وجهه، ثم يضرب ضربة أخرى، فيمسح بأصابع كفه اليسرى باطن ذراعه الأيمن إلى المرفق، وبباطن كفه اليسرى باطن ذراعه الأيمن إلى الرسغ. وهكذا يصنع باليد اليسرى. وهذه الصورة حكاية ابن عمر تيمم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكذا روي عن جابر أيضا.
وشرط الأستيعاب بقوله: مستوعبا، وأشار بقوله: هو الصحيح إلى أن عن أبي حنيفة روايتين: أصحهما أشتراطه، والرواية التي لم تشترطه رواية الحسن بن زياد، حتى قالوا: إذا4 مسح أكثر الوجه
واليدين جاز على هذه الرواية ووجهها: أن الأكثر يقوم مقام الكل؛ لأن في اشتراط الاستيعاب حرجا، وظاهر المذهب -وهو الصحيح- وجوب الاستيعاب حتى ج ? قالوا: لا بد من نزع الخاتم وتخليل الأصابع. وعليه الفتوى، لأن التيمم خلف عن الوضوء، والاستيعاب شرط في الوضوء فيشترط فيما هو خلفه؛ لأن الخلف لا يخالف الأصل فيما أمكن.
قال: ولم يقتصروا على الكوعين.
المنقول في المنظومة عن مالك أن المتيمم يمسح إلى نصف ذراعه، ومشاهير الكتب التي لمذهبه ناطقة بروايتين.
,
إحداهما ه: رواية محمد بن عبد الحكم وابن نافع كمذهبنا.