شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
بيع الحنطة بالدقيق، أو السويق، أو النخالة
قال: (ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق، ولا بالسويق والنخالة).
لأن المجانسة باقية من وجه باعتبار أنهما أجزاء الحنطة، هي مكيلات، والكيل غير مستو للاكتناز والتخلخل، فلا يجوز، وإن كان كيلا بكيل. والنخالة من الزوائد.
بيع الدقيق بالسويق
قال: (والدقيق بالسويق لا يجوز مطلقًا (.
وقيد الإطلاق من الزوائد، يعني: لا متساويًا ولا متفاضلا
وقالا: يجوز متساويًا ومتفاضلا؛ لاختلاف جنسهما؛ لأن كلا منهما صالح لما لا يصلح له الآخر، ولا يعود في الوصف إليه، بخلاف الرطب بالتمر؛ لضرورة الرطب في ثاني الحال تمرًا، فتكون الجنسية ثابتة باعتبار المآل.
وله: أن كونهما من أجزاء الحنطة موجب لاتحاد الجنس من هذا الوجه، على أن معظم المقصود وهو التعدي بهما شامل لهما فلا يبالي بفوات البعض، كالمقلوة مع غير المقلوة)، والحنطة العلكة بالمسوسة.
بيع الخبز بالحنطة
قال: (وكذا الخبز بالحنطة، وظاهر المذهب الجواز، وعليه الفتوى).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يجوز بيع خبز الحنطة بالحنطة، لا نقدا ولا نسيئة وقالا: يجوز مطلقًا وقيل: ظاهر المذهب الجواز عند علمائنا الثلاثة.
وهذا هو أختيار المتأخرين، وعليه الفتوى وهذا من الزوائد.
وجه قول أبي حنيفة ل - رضي الله عنه - على الرواية الأولى: أن الجنس متحد وإن اختلفت الصفات فأشبه الحنطة بالدقيق.
ووجه الظاهر أن الخبز عددي أو موزون والحنطة كيلية نصا، فلم يشتملهما الوصف المضموم إلى الجنس، فلم تتحقق العلة، وكذا الدقيق كيلي باعتبار أنه جزء الحنطة الكيلية ومن جعله وزنيًّا أعتبارًا للعرف لم يثبت الجنسية بين الخبز والدقيق، فجاز بيع أحدهما بالآخر كيف أتفق؛ لفوات أحد جزئي علة الربا
قال: (ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق، ولا بالسويق والنخالة).
لأن المجانسة باقية من وجه باعتبار أنهما أجزاء الحنطة، هي مكيلات، والكيل غير مستو للاكتناز والتخلخل، فلا يجوز، وإن كان كيلا بكيل. والنخالة من الزوائد.
بيع الدقيق بالسويق
قال: (والدقيق بالسويق لا يجوز مطلقًا (.
وقيد الإطلاق من الزوائد، يعني: لا متساويًا ولا متفاضلا
وقالا: يجوز متساويًا ومتفاضلا؛ لاختلاف جنسهما؛ لأن كلا منهما صالح لما لا يصلح له الآخر، ولا يعود في الوصف إليه، بخلاف الرطب بالتمر؛ لضرورة الرطب في ثاني الحال تمرًا، فتكون الجنسية ثابتة باعتبار المآل.
وله: أن كونهما من أجزاء الحنطة موجب لاتحاد الجنس من هذا الوجه، على أن معظم المقصود وهو التعدي بهما شامل لهما فلا يبالي بفوات البعض، كالمقلوة مع غير المقلوة)، والحنطة العلكة بالمسوسة.
بيع الخبز بالحنطة
قال: (وكذا الخبز بالحنطة، وظاهر المذهب الجواز، وعليه الفتوى).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يجوز بيع خبز الحنطة بالحنطة، لا نقدا ولا نسيئة وقالا: يجوز مطلقًا وقيل: ظاهر المذهب الجواز عند علمائنا الثلاثة.
وهذا هو أختيار المتأخرين، وعليه الفتوى وهذا من الزوائد.
وجه قول أبي حنيفة ل - رضي الله عنه - على الرواية الأولى: أن الجنس متحد وإن اختلفت الصفات فأشبه الحنطة بالدقيق.
ووجه الظاهر أن الخبز عددي أو موزون والحنطة كيلية نصا، فلم يشتملهما الوصف المضموم إلى الجنس، فلم تتحقق العلة، وكذا الدقيق كيلي باعتبار أنه جزء الحنطة الكيلية ومن جعله وزنيًّا أعتبارًا للعرف لم يثبت الجنسية بين الخبز والدقيق، فجاز بيع أحدهما بالآخر كيف أتفق؛ لفوات أحد جزئي علة الربا