اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

السلم في اللحم لا يجوز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -

وقالا: إذا بين من اللحم موضعًا معلومًا بصفة معلومة، جاز.
لهما: أنه موزون معلوم مضبوط الوصف ألا ترى أنه يضمن بالمثل ويستقرض، ويجري فيه ربا الفضل فجاز السلم فيه، كالألية، والشحم بخلاف لحم الطير؛ لأنه يمتنع وصف موضع خاص منه.

وله: أنه مجهول؛ لتفاحش التفاوت باعتبار كبر العظم وصغره، أو كثرته وقلته؛ للتفاوت في السمن والهزال، على أختلاف فصول السنة؛ لكثرة الكلأ وقلته والتسليم عقيب العقد ليس بواجب، فتقع المنازعة
وأما منزوع العظم، ففيه روايتان روى الحسن بن زياد جوازه على الوجه الأول من التعليل، فإن التفاوت بكبر العظم، وصغره، أو قلته، وكثرته، قد زال وروى ابن شجاع أنه لا يجوز على الوجه الثاني، وهو السمن والهزال وهذه الرواية في الصحيحة والتنصيص، على التصحيح من الزوائد.

وكون اللحم مضمونًا بالمثل ممنوع على رواية عنه، وكذا الاستقراض، وإذا سلم فالفرق أن المثل أعدل من القيمة، والقبض معاين، فيعرف صفة المقبوض بالقبض عيانًا في الغصب، والقرض لا يكون إلا حالا، وفي الحال يمكن معرفته، وإعلامه ببيان الصفة الثابتة.

وأما السلم، فلا يصح إلا مؤجلا، وبذكر الصفة وقت العقد لا يعرف الموجود وقت محل الأجل، بخلاف الألية والشحم؛ لأن ضبطها بالوصف ممكن وما في الألية من العظم يسير، لا يجري فيه المنازعة عادة

السلم في الحطب حُزَمًا والرُّطْبَة جُرزًا
قال: (ولا يجوز في الحطب حُزَمًا، والرطبة جُرْزًا).
للتفاوت بين الآحاد، فإن بيَّن طول ما يشد به الحزمة جاز، إذا لم يتفاوت أنواع الشد.

السلم بمكيال وذراع
معينين لا يعرف مقدارها، أو بطعام قرية
المجلد
العرض
36%
تسللي / 1781