شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وثمرة نخلة بعينهما
قال: (وبمكيال رجل بعينه، وذراعه المجهولين وطعام قرية، وثمرة نخلة بعينهما (
أما المكيال والذراع المعينان إذا كانا مجهولي المقدار؛ فلأن التسليم ليس بواجب عقيب العقد، فيحتمل ضياعهما، فيؤدي إلى المنازعة؛ لجهالة مقدارهما.
ولذلك زاد قيد (المجهولين) أحترازًا عما إذا كان كل منهما معلوم المقدار، فإن ضياعه لا يوجب المنازعة، ويشترط أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط؛ كالقصاع مثلا، كيلا تقع المنازعة
في المكيال به.
فأما الزنبيل والجراب فلا يجوز الكيل بهما؛ لأن كلا منهما ينكبس بالكبس.
وروي عن أبي يوسف - رضي الله عنه - الجواز في قرب الماء، للتعامل
وأما طعام قرية معينة، وثمرة نخلة معينة؛ فلأنه قد تعتريه آفة فيتعذر التسليم، وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم) يستحل أحدكم مال أخيه واحترز بقوله: (بعينهما) عما إذا نسب الطعام إلى القرية؛ لغرض بيان الوصف، دون تعينها والتقييد بها، فإنه يجوز على ما قالوا.
السلم في الجواهر، والخرز، وصغار اللؤلؤ، واللين، والآجُرّ
قال: (وفي الجواهر والخرز ويجوز في صغار اللؤلؤ وزنًا، وفي اللبن والآجر إذا عين الملبن).
أما الجواهر والخرز فلأنهما عددية متفاوتة الآحاد تفاوتا فاحشا. وأما صغار اللؤلؤ التي تباع بالوزن، فيجوز السلم فيها؛ لأنها معلومة بالوزن. وهذه الثلاثة من الزوائد وأما الآجر واللبن، فإنه عددي متقارب، لا سيما إذا تعين الملبن فالتقارب بينهما في غاية القلة
السلم الحال
قال: (ولا نجيز الحال (
السلم الحال لا يجوز عندنا
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يجوز؛ لأنه: رخص في السلم مطلقًا، فيشمل الحال والمؤجل؛ ولأن شرعية الأجل للترفيه والتيسير فلا ينفي ما هو الأصل، كما في جانب رأس المال.
قال: (وبمكيال رجل بعينه، وذراعه المجهولين وطعام قرية، وثمرة نخلة بعينهما (
أما المكيال والذراع المعينان إذا كانا مجهولي المقدار؛ فلأن التسليم ليس بواجب عقيب العقد، فيحتمل ضياعهما، فيؤدي إلى المنازعة؛ لجهالة مقدارهما.
ولذلك زاد قيد (المجهولين) أحترازًا عما إذا كان كل منهما معلوم المقدار، فإن ضياعه لا يوجب المنازعة، ويشترط أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط؛ كالقصاع مثلا، كيلا تقع المنازعة
في المكيال به.
فأما الزنبيل والجراب فلا يجوز الكيل بهما؛ لأن كلا منهما ينكبس بالكبس.
وروي عن أبي يوسف - رضي الله عنه - الجواز في قرب الماء، للتعامل
وأما طعام قرية معينة، وثمرة نخلة معينة؛ فلأنه قد تعتريه آفة فيتعذر التسليم، وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم) يستحل أحدكم مال أخيه واحترز بقوله: (بعينهما) عما إذا نسب الطعام إلى القرية؛ لغرض بيان الوصف، دون تعينها والتقييد بها، فإنه يجوز على ما قالوا.
السلم في الجواهر، والخرز، وصغار اللؤلؤ، واللين، والآجُرّ
قال: (وفي الجواهر والخرز ويجوز في صغار اللؤلؤ وزنًا، وفي اللبن والآجر إذا عين الملبن).
أما الجواهر والخرز فلأنهما عددية متفاوتة الآحاد تفاوتا فاحشا. وأما صغار اللؤلؤ التي تباع بالوزن، فيجوز السلم فيها؛ لأنها معلومة بالوزن. وهذه الثلاثة من الزوائد وأما الآجر واللبن، فإنه عددي متقارب، لا سيما إذا تعين الملبن فالتقارب بينهما في غاية القلة
السلم الحال
قال: (ولا نجيز الحال (
السلم الحال لا يجوز عندنا
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يجوز؛ لأنه: رخص في السلم مطلقًا، فيشمل الحال والمؤجل؛ ولأن شرعية الأجل للترفيه والتيسير فلا ينفي ما هو الأصل، كما في جانب رأس المال.