شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: من أسلم منكم فليسلم في كيل، معلوم ووزن، معلوم إلى أجل معلوم) ولأنه شرع رخصة في حق المفاليس.
وحقيقة الرخصة: أستباحة المحظور مع قيام المحرم، والمحرم: (نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عند الإنسان) (والمراد به بيع ما ليس في ملكه، فإنهم كانوا يتعارفون بيع ما ليس في ملكهم فيمتلكون، ويسلمون، فنهوا عن ذلك.
وكان الأصل عدم الجواز، فلا بد من الأجل؛ ج5ب؛ ليحصل المسلم فيه فيما بين العقد، والأجل، فيسلم ومتى كان قادرًا على التسليم لم يوجد المرخص، فيبقى على الأصل، وهو عدم جواز بيع المعدوم). وتقدير الأجل إلى المتعاقدين، فإن قدرا نصف يوم جاز، وقد قدره بعض أصحابنا بثلاثة أيام؛ اعتبارًا بمدة خيار الشرط، وليس بصحيح لأن الثلاث ثمة أقصى المدة، وأدناها غير مقدر.
السلم في المنقطع
قال: (ولا المنقطع).
السلم في المنقطع حال العقد، أو حال المحل، أو فيما بينهما، لا يحوز عندنا؛ بل يشترط وجوده من حين العقد إلى حين المحل.
وقال الشافعي: يجوز إذا كان موجودًا عند وجوب التسليم، لوجود الشرط، وهو القدرة على تسليم المسلم فيه وقت وجوب تسليمه.
ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: ط لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها
ولأنه بيع المعدوم، وإنما يثبت جوازه إذا أنتفت القدرة على التسليم عند وجوبه، وذلك لا يكون إلا باستصحاب الوجود من حين العقد إلى المحل؛ لإمكان أن يتعجل التسليم بموت من عليه في وقت الأنقطاع، فتنتفي ب القدرة على التسليم حينئذ ومع هذا الإمكان لا يثبت التيقن بالقدرة على التسليم فينتفي الجواز
انقطاع المسلم فيه بعد حلول الأجل وقبل القبض
قال: (ولو لم يقبض بعد الأجل حتى أنقطع، حكمنا بالتخيير بين الأخذ عند وجوده، وبين الفسخ لا بالانفساخ
لزفر: أنه كالسلم في المنقطع؛ لأن المنقطع ليس محلًا للعقد، فبالانقطاع تفوت المحلية، فينفسخ؛ لأن الشيء
وحقيقة الرخصة: أستباحة المحظور مع قيام المحرم، والمحرم: (نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عند الإنسان) (والمراد به بيع ما ليس في ملكه، فإنهم كانوا يتعارفون بيع ما ليس في ملكهم فيمتلكون، ويسلمون، فنهوا عن ذلك.
وكان الأصل عدم الجواز، فلا بد من الأجل؛ ج5ب؛ ليحصل المسلم فيه فيما بين العقد، والأجل، فيسلم ومتى كان قادرًا على التسليم لم يوجد المرخص، فيبقى على الأصل، وهو عدم جواز بيع المعدوم). وتقدير الأجل إلى المتعاقدين، فإن قدرا نصف يوم جاز، وقد قدره بعض أصحابنا بثلاثة أيام؛ اعتبارًا بمدة خيار الشرط، وليس بصحيح لأن الثلاث ثمة أقصى المدة، وأدناها غير مقدر.
السلم في المنقطع
قال: (ولا المنقطع).
السلم في المنقطع حال العقد، أو حال المحل، أو فيما بينهما، لا يحوز عندنا؛ بل يشترط وجوده من حين العقد إلى حين المحل.
وقال الشافعي: يجوز إذا كان موجودًا عند وجوب التسليم، لوجود الشرط، وهو القدرة على تسليم المسلم فيه وقت وجوب تسليمه.
ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: ط لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها
ولأنه بيع المعدوم، وإنما يثبت جوازه إذا أنتفت القدرة على التسليم عند وجوبه، وذلك لا يكون إلا باستصحاب الوجود من حين العقد إلى المحل؛ لإمكان أن يتعجل التسليم بموت من عليه في وقت الأنقطاع، فتنتفي ب القدرة على التسليم حينئذ ومع هذا الإمكان لا يثبت التيقن بالقدرة على التسليم فينتفي الجواز
انقطاع المسلم فيه بعد حلول الأجل وقبل القبض
قال: (ولو لم يقبض بعد الأجل حتى أنقطع، حكمنا بالتخيير بين الأخذ عند وجوده، وبين الفسخ لا بالانفساخ
لزفر: أنه كالسلم في المنقطع؛ لأن المنقطع ليس محلًا للعقد، فبالانقطاع تفوت المحلية، فينفسخ؛ لأن الشيء