اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

اشتراط تسمية مكان إيفاء الثمن المؤجل
في السلم والأجر، والقسمة إذا كان له حمل ومؤونة
قال: وكذا الخلاف في محل إيفاء الثمن المؤجل الذي له حمل، ومؤونة، وكذا الأجر، والقسمة
إذا جعل الثمن المؤجل شيئًا له، حمل، ومؤونة، فتسمية مكان إيفائه شرط عنده.

وعندهما: يسلمه في موضع عقد البيع، وقد قيل: إنه ليس بشرط، والأصح أنه يشترط إذا كان مؤجلا، وهو أختيار شمس الأئمة السرخسي وعلى هذا الإجارة والقسمة، وصورتها: إذا أقتسما دارًا وجعلا
مع نصيب أحدهما شيئًا، له محل ومؤونة

اشتراط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد
قال: (وشرطوا قبض رأس المال في المجلس مطلقًا).
هذا هو الشرط الذي يتعلق به جواز السلم ولا يجب ذكره في العقد؛ لأنه من قبيل الأفعال.
ومعنى الإطلاق أنه يستوي فيه أن يكون رأس المال عينا أو دينا
وعند مالك - رضي الله عنه -: قبض رأس المال في المجلس ليس بشرط، ويجوز تأخيره يومًا، ويومين بغير اشتراط التأجيل؛ لأن ذلك لا يخرجه إلى الدين بالدين؛ إذ لا بد من استثناء مدة يمكن فيها وزن المال ونقده، وقد جرت العادة بتراضي الوزن والإقباض عن مجلس العقد، واعتبارًا بمن أشترى ثوبًا، وآخر تقبيض الثمن يومًا، ويومين لم يخرجه ذلك عن كونه نقدا غير مؤجل.
ولنا: أن رأس المال أما إذا كان دينًا، أو عينًا؛ فإن كان دينًا، فالدين لا يتعين إلا بالقبض، فإذا أفترقا عن غير قبض كان أفتراقًا عن دين بدين، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالي بالكالئ وإذا قبض
في المجلس صح؛ لأن ساعات المجلس كساعة لأن ساعات المجلس كساعة واحدة فيما يرجع إلى تصحيح العقد ومن شرط صحته التعيين، وتعين النقود لا يكون إلَّا بالقبض دون الإشارة، وتعذَّر أعتبار القبض سابقا على العقد؛ لأنه تصرف مستفاد بالعقد فاعتبرنا وجود القبض في المجلس، وجعلنا التعيين الذي يحصل به في المجلس كالحاصل لدى العقد فيصير كأن العقد وقع على المعين.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 1781