شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
ويجوز التيمم بالآجر المدقوق وغير المدقوق هذا هو المشهور من مذهبنا. وعن الكرخي: أنه إنما يجوز إذا كان مدقوقا عندهما، وعند أبي حنيفة يجوز مطلقا.
قال: ولم نعين التراب ويجيزه بالرمل أيضا.
مذهب الشافعي الله أن التيمم بغير التراب الطاهر الخالص المطلق لا يجوز، فالتراب عنده لا بد منه واسم التراب يعم الألوان والأنواع، حتى يجوز التيمم بالتراب الأعفر والأسود والأصفر والأحمر والأبيض والسبخ " والبطحاء، أعني: التراب اللين في مسيل الماء.
وقيد الطاهر يفيد أنه لا يجوز بالتراب النجس والذي أختلط به روث ونحوه. وقيد الخلوص يفيد إخراج المشوب بالدقيق والزعفران، كثيرا كان الخليط أو قليلا على أظهر الوجهين في القليل. وقيد الإطلاق يخرج التراب المستعمل، وسحاقة الخزف ج 0ب وإنما لم يتعرض في المتن لهذه القيود؛ لأنه لم يقع الخلاف إلا في خصوصية التراب لتفسير ابن عباس الا الله الصعيد الطيب بالتراب الطاهر. ولقوله: جعلت لي الأرض مسجدا، وترابها طهورا. ولولا اختصاص التطهير بالتراب لقال: وطهورا.
ومذهب أبي يوسف الله: أنه لا يجوز بغير التراب والرمل، أما التراب فلما قلنا، وأما الرمل فلما روي أن ناسا من البادية قالوا: يا رسول الله إنا نسكن الرمال ولا نجد الماء شهرا أو شهرين وفينا الجنب والحائض والنفساء؟ فقال: عليكم بأرضكم أي برمالكم بطريق إطلاق أسم الأرض على بعض أجزائها، أو بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه، مقامه أو لاشتمال الأرض عليها.
وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز بجميع ما هو من جنس الأرض عملا بنص الكتاب في إطلاق اسم الصعيد على وجه الأرض لغة.
وتفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - الصعيد بالتراب الطاهر لا ينافي موضوعه اللغوي، بل فائدته إخراج ما صعد على وجه الأرض مما ليس من أجزائها كالأشجار المتصلة بالأرض ولما كان التراب معظم الأرض أطلقه عليه إطلاق أسم معظم الشيء وإرادة كله، على أنه روى: وطهورا من غير تفصيل.
قال: وللضرورة بالغبار.
هذا مذهب أبي يوسف وهو: أنه إذا لم يجد ماء ولا ترابا ولا رملا جاز له أن بغبار اللبد أو الثوب
قال: ولم نعين التراب ويجيزه بالرمل أيضا.
مذهب الشافعي الله أن التيمم بغير التراب الطاهر الخالص المطلق لا يجوز، فالتراب عنده لا بد منه واسم التراب يعم الألوان والأنواع، حتى يجوز التيمم بالتراب الأعفر والأسود والأصفر والأحمر والأبيض والسبخ " والبطحاء، أعني: التراب اللين في مسيل الماء.
وقيد الطاهر يفيد أنه لا يجوز بالتراب النجس والذي أختلط به روث ونحوه. وقيد الخلوص يفيد إخراج المشوب بالدقيق والزعفران، كثيرا كان الخليط أو قليلا على أظهر الوجهين في القليل. وقيد الإطلاق يخرج التراب المستعمل، وسحاقة الخزف ج 0ب وإنما لم يتعرض في المتن لهذه القيود؛ لأنه لم يقع الخلاف إلا في خصوصية التراب لتفسير ابن عباس الا الله الصعيد الطيب بالتراب الطاهر. ولقوله: جعلت لي الأرض مسجدا، وترابها طهورا. ولولا اختصاص التطهير بالتراب لقال: وطهورا.
ومذهب أبي يوسف الله: أنه لا يجوز بغير التراب والرمل، أما التراب فلما قلنا، وأما الرمل فلما روي أن ناسا من البادية قالوا: يا رسول الله إنا نسكن الرمال ولا نجد الماء شهرا أو شهرين وفينا الجنب والحائض والنفساء؟ فقال: عليكم بأرضكم أي برمالكم بطريق إطلاق أسم الأرض على بعض أجزائها، أو بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه، مقامه أو لاشتمال الأرض عليها.
وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز بجميع ما هو من جنس الأرض عملا بنص الكتاب في إطلاق اسم الصعيد على وجه الأرض لغة.
وتفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - الصعيد بالتراب الطاهر لا ينافي موضوعه اللغوي، بل فائدته إخراج ما صعد على وجه الأرض مما ليس من أجزائها كالأشجار المتصلة بالأرض ولما كان التراب معظم الأرض أطلقه عليه إطلاق أسم معظم الشيء وإرادة كله، على أنه روى: وطهورا من غير تفصيل.
قال: وللضرورة بالغبار.
هذا مذهب أبي يوسف وهو: أنه إذا لم يجد ماء ولا ترابا ولا رملا جاز له أن بغبار اللبد أو الثوب