شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
يتيمم بغبار البلد أو الثوب.
وذكر صاحب «الإيضاح» أن أبا يوسف لله رجع عن ذلك وقال:
ليس الغبار عندي من الصعيد وقال الأسبيجابي في «شرح الطحاوي»: أنه جائز في حالة العجز عن التراب والرمل.
له: أنه تراب مازج الهواء فكان ترابا من وجه دون وجه، فيقوم مقام التراب من كل وجه حالة العجز.
ولهما: أنه تراب رقيق فكان من الصعيد ضرورة.
وصورة التيمم بالغبار: أن ينفض ثوبه أو لبده، فإذا أرتفع الغبار رفع يديه قريبا منه فإذا وقع الغبار عليه تيمم به.
وكذلك إذا رفع الهواء التراب فوقع على وجهه ويديه فمسح وجهه ويديه بنية التيمم جاز مطلقا عندهما.
وعنده: إن كان عادما للتراب والرمل.
قال: والالتصاق ملغي وشرطه.
قال أبو حنيفة هل الله: التصاق الصعيد باليد ليس بشرط بب حتى إذا ضرب يده على صخرة صماء لا غبار عليها جاز عند أبي حنيفة. وقال محمد لله: هو شرط فلا يجوز لأنه مسح فيعتبر بمسح الرأس، وثمة لا بد من التصاق ما به تحصل الطهارة باليد، فكذا ههنا يشترط التصاق ما به تحصل الطهارة وهو الصعيد. ولأبي حنيفة: أن قاصد الصعيد إذا ضرب بيده عليه ومسح به وجهه ويديه ممتثل للنص، وهو التيمم من الصعيد الذي هو وجه الأرض فوجب أن لا يتوقف حصول الطهارة على شرط آخر؛ تكثيرا للمصلحة المتعلقة بالصلاة؛ لأن هذا الشرط زيادة على النص فيكون نسخا. والله أعلم.
حكم النية في التيمم
قال: وفرضنا النية فيه.
وذكر صاحب «الإيضاح» أن أبا يوسف لله رجع عن ذلك وقال:
ليس الغبار عندي من الصعيد وقال الأسبيجابي في «شرح الطحاوي»: أنه جائز في حالة العجز عن التراب والرمل.
له: أنه تراب مازج الهواء فكان ترابا من وجه دون وجه، فيقوم مقام التراب من كل وجه حالة العجز.
ولهما: أنه تراب رقيق فكان من الصعيد ضرورة.
وصورة التيمم بالغبار: أن ينفض ثوبه أو لبده، فإذا أرتفع الغبار رفع يديه قريبا منه فإذا وقع الغبار عليه تيمم به.
وكذلك إذا رفع الهواء التراب فوقع على وجهه ويديه فمسح وجهه ويديه بنية التيمم جاز مطلقا عندهما.
وعنده: إن كان عادما للتراب والرمل.
قال: والالتصاق ملغي وشرطه.
قال أبو حنيفة هل الله: التصاق الصعيد باليد ليس بشرط بب حتى إذا ضرب يده على صخرة صماء لا غبار عليها جاز عند أبي حنيفة. وقال محمد لله: هو شرط فلا يجوز لأنه مسح فيعتبر بمسح الرأس، وثمة لا بد من التصاق ما به تحصل الطهارة باليد، فكذا ههنا يشترط التصاق ما به تحصل الطهارة وهو الصعيد. ولأبي حنيفة: أن قاصد الصعيد إذا ضرب بيده عليه ومسح به وجهه ويديه ممتثل للنص، وهو التيمم من الصعيد الذي هو وجه الأرض فوجب أن لا يتوقف حصول الطهارة على شرط آخر؛ تكثيرا للمصلحة المتعلقة بالصلاة؛ لأن هذا الشرط زيادة على النص فيكون نسخا. والله أعلم.
حكم النية في التيمم
قال: وفرضنا النية فيه.