اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

كالطوق، والجارية.

إذا اشترى سلعة من الذهب أو الفضة
وقبل القبض أتلفها أجنبي، فدفع المشتري الثمن، واختار تضمين المتلف، ثم افترقا قبل قبض القيمة
قال: (وحكم بنقضه لو أتلف قبل التفرق والقبض واختار المشتري تضمينه ففارقه قبل قبض القيمة).
إذا أشترى قُلْب فضة، فاستهلكه إنسان قبل القبض، ثم دفع المشتري ثمنه واختار تضمين المستهلك قيمة القلب ثم أفترقا من قبل أن يأخذ المشتري القيمة من المستهلك.
قال محمد - رضي الله عنه -، وهو قول أبي يوسف - رضي الله عنه -:أولاً: يبطل الصرف؛ لتنزيل القيمة منزلة عين القلب ولهذا بقي العقد، فيشترط قبض القيمة قبل الأفتراق.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -،آخرًا، وهو رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: لا يبطل الصرف؛ لأن الضامن لما أدى الضمان نزل منزلة الملك في ملك المضمون فينزل إتلافه منزلة إتلاف المشتري له بنفسه.

استبدال قيمة المتلف الذي لم يقبض بشيء آخر
قال: ومنع من الأستبدال بها قبل قبضها
قال محمد - رضي الله عنه -: فلو أستبدل بهذه القيمة شيئًا آخر، لم يصح لأنه أستبدل قبل قبض عين البدل أو قبل قبض ما يقوم مقامه، فلم يصح.
وقالا: صح لأنه باختيار الضمان صار كقابض القلب حقيقةً، فصح الأستبدال، ولو كان سيفًا محلَّى، فأفسد رجل شيئًا من حمائله أو جَفْنَهُ واختار المشتري تضمينه وقبض السيف، ثم أفترقا من غير قبض الضمان جاز اتفاقًا؛ لأن الفساد في غير الحلية، فلا يكون الضمان بدل الصرف، فإن أفسد السيف كلَّه، واختار التضمين، ونقد ثمنه البائع، ولم يقبض الضمان حتى فارقهما المفسد، لم يضر إجماعا؛ لأن الصرف لم يتعلق بالمتلف، فإن فارق البائع المشتري قبل قبض الضمان، فهي مسألة الخلاف

الحط من ثمن الصرف بعد حصول التقابض وصحة العقد
قال: (والحط من ثمن القلب بعده صحيح، والعقد فاسد، ويعكس، وأجازهما).
المجلد
العرض
37%
تسللي / 1781