شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ومنعناه إن كان أكثر من حصته بما لا يتغابن فيه).
إذا أشترى إبريق فضة، وزنه ألف مثقال بمائة دينار، ثم وجد به عيبًا، فله رده إن كان قائما، وإن لم يردَّه، وصالحه عن العيب على دينار، وقبضه في مجلس الصلح وهذا القيد زائد.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: الصلح جائز مطلقا، أي: سواء كان الدينار أكثر من حصة العيب من الثمن، أو أقل وقيد الإطلاق زائد.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجوز إذا كان الدينار أكثر حصة العيب من الثمن بما لا يتغابن الناس في مثله؛ لأن حصة العيب من الثمن دين في ذمة البائع للمشتري، فإذا صالحه على أكثر منه لم يجز، كما لو صالحه عن عشرة دراهم هي دين على أحد عشر.
وله: أن الدينار بدل عن الجزء الفائت من الإبريق، وأنه فضة ولا ربا بين الذهب والفضة.
الصلح بأكثر من حصة العيب عند اختلاف
الجنس في عقد الصرف
قال: (وإن وقع على عشرة دراهم وهي أكثر صح).
إذا صالحه على دينار، ففيه الخلاف السابق وإن وقع الصلح على عشرة دراهم وهي أكثر من حصة العيب من الثمن، صح الصلح إجماعا
أما عند أبي حنيفة؛ فلأنه كان أشترى الإبريق بعشرة دراهم ومائة دينار، فيكون عشرة من الإبريق بإزاء العشرة وهي مثل التي وقع عليها عقد الصلح، والباقي بإزاء المائة، حملا لصلحهما على زيادة عشرة دراهم في ثمن الإبريق تصحيحًا لتصرفهما، ولهذا كان قبض دراهم الصلح شرطا قبل الافتراق.
وأما عندهم؛ فلأنها مقابلة بالدينار واختلاف الجنس يبيح التفاضل، وأصل الأختلاف فيما إذا غصب عبدًا أو ثوبا فاستهلكه، فصالحه المالك على أضعاف، قيمته جاز عنده؛ لأنه مقابل بعين العبد أو الثوب، فإنه كالقائم حكمًا.
وعندهما لا يجوز لكونه مقابلا، بالقيمة فإن العين فائتة حقيقة.
وهذه المسألة من الزوائد.
الافتراق قبل القبض بعد
إذا أشترى إبريق فضة، وزنه ألف مثقال بمائة دينار، ثم وجد به عيبًا، فله رده إن كان قائما، وإن لم يردَّه، وصالحه عن العيب على دينار، وقبضه في مجلس الصلح وهذا القيد زائد.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: الصلح جائز مطلقا، أي: سواء كان الدينار أكثر من حصة العيب من الثمن، أو أقل وقيد الإطلاق زائد.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجوز إذا كان الدينار أكثر حصة العيب من الثمن بما لا يتغابن الناس في مثله؛ لأن حصة العيب من الثمن دين في ذمة البائع للمشتري، فإذا صالحه على أكثر منه لم يجز، كما لو صالحه عن عشرة دراهم هي دين على أحد عشر.
وله: أن الدينار بدل عن الجزء الفائت من الإبريق، وأنه فضة ولا ربا بين الذهب والفضة.
الصلح بأكثر من حصة العيب عند اختلاف
الجنس في عقد الصرف
قال: (وإن وقع على عشرة دراهم وهي أكثر صح).
إذا صالحه على دينار، ففيه الخلاف السابق وإن وقع الصلح على عشرة دراهم وهي أكثر من حصة العيب من الثمن، صح الصلح إجماعا
أما عند أبي حنيفة؛ فلأنه كان أشترى الإبريق بعشرة دراهم ومائة دينار، فيكون عشرة من الإبريق بإزاء العشرة وهي مثل التي وقع عليها عقد الصلح، والباقي بإزاء المائة، حملا لصلحهما على زيادة عشرة دراهم في ثمن الإبريق تصحيحًا لتصرفهما، ولهذا كان قبض دراهم الصلح شرطا قبل الافتراق.
وأما عندهم؛ فلأنها مقابلة بالدينار واختلاف الجنس يبيح التفاضل، وأصل الأختلاف فيما إذا غصب عبدًا أو ثوبا فاستهلكه، فصالحه المالك على أضعاف، قيمته جاز عنده؛ لأنه مقابل بعين العبد أو الثوب، فإنه كالقائم حكمًا.
وعندهما لا يجوز لكونه مقابلا، بالقيمة فإن العين فائتة حقيقة.
وهذه المسألة من الزوائد.
الافتراق قبل القبض بعد