اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الرهن

قال، ويُطَالِبُ المرتهن بالدين، ويَحبِسُ به.
للمرتهن أن يطالب الراهن، بدينه ويحبسه، به وإن كان الرهن موجودًا في يده؛ لأن حقه باق بعد الرهن والرهن إنما هو توثق للصيانة، فلا يمتنع المطالبة به، وإنما يحبسه جزاءً على ظلم المطل على ما يأتي تفصيله في أدب القاضي إن شاء الله تعالى.
ثم إذا طالب بالدين يؤمر بإحضار الرهن؛ لأن قبض الرهن قبض استيفاء، فلو أمرناه بقبض ماله قبل إحضاره لكان قابضًا للدين مع قيام يد الأستيفاء وهلاكه في يده ممكن، فيكون مستوفيا مرتين؛ فلا يجوز، وإذا أحضره أمر الراهن بتسليم الدين أولا؛ ليتعين حقه فيه، كما تعين حق الراهن رعاية للتسوية، كما يسلم الثمن إذا أحضر المبيع،، وإن طلب الدين في غير البلد الذي وقع الرهن فيه، فإن لم يكن للرهن حمل ومؤونة، فكذلك الجواب؛ إذ الأماكن سواء في حق التسليم فيما ليس له حمل ومؤونة ألا ترى أنه لا يشترط بيان مكان الإيفاء فيه في باب السلم بالإجماع.
وإن كان له حمل، ومؤونةٌ لا يكلف إحضار الرهن؛ بل يستوفى دينه؛ لأنه نقل والواجب عليه التسليم، بمعنى: التخلية، لاالنقل من مكان إلى مكان؛ لأنه يتضرر به ضررًا غير ملتزم.
تمكين المرتهن الراهن من بيع الرهن لإيفاء الدين قال، وليس عليه التمكين من البيع للإيفاء، لكن إذا قضاه سلمه إليه.
وهذا؛ لأن حكم الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضيه الدين، فإذا قضاه البعض فله حبس كله على الباقي أعتبارًا لحبس المبيع، فإذا قضاه الدين قيل له: سلّم الرهن إليه؛ لزوال المانع من التسليم، فإن الحق وصل إلى مستحقه فلو هلك قبل التسليم أسترد الراهن ما قضاه؛ لأنه. صار بالهلاك مستوفيًا بالقبض السابق، فكان الثاني استيفاء بعد استيفاء، فيجب ردُّه.
حفظ المرهون
قال: (ويحفظه بنفسه وزوجته وولده، وخادمه، وهما في عياله).
وهذا؛ لأن عين المرهون أمانة في يده، فصار كالوديعة.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 1781