اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الرهن

والقدوري - رضي الله عنه - قال: وولده الذي في عياله. وصاحب «الهداية» قال: معناه أن يكون الولد في عياله أيضًا، فلهذا أوضحته بضمير التثنية، وموضع هذه الجملة النصب على الحال.

دخول الرهن في ضمان المرتهن إذا حفظه
في غير عياله، أو أودعه
قال، (فإن حفظه بغير من في عياله أو أودعه؛ ضمن).
لأن الأيدي تختلف، والمالك لم يأذن له في ذلك؛ فيضمن.، وهل يضمن الثاني؟ فهو على الخلاف الذي يأتيك في الوديعة. - إن شاء الله تعالى-.

ضمان المرتهن لنصف الرهن المنقسم الذي هلك
بعد أن دفعه للشريك الآخر في الرهن
قال، (ولو أرتهنا ما يقسم فدفعه أحدهما إلى الآخر، فهو ضامن للنصف).
يعني: إذا هلك، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما، وسيأتيك مثله في كتاب الوديعة.

بيع المرتهن للرهن
قال: ولا يبيع إلَّا بتسليط ..
لأن حقه في الحبس دون البيع، إلا أن يسلط عليه، فيكون وكيلا عنه في ذلك وهذه زائدة أيضًا.

تأجير وإعارة المرتهن للرهن
قال: (ولا يؤجر ولا يعير فإن فعل كان متعديًا).
لأنه ليس له ولاية الأنتفاع بنفسه، فلا يكون له ولاية تسليط غيره عليه، ومن فعل فعلا ليس له كان متعديًا بالضرورة، فيضمن وهذه كلها زوائد.

ضمان تعدى المرتهن بجميع قيمة الرهن
قال.: (فيضمن جميع قيمته).
إذا تعدى المرتهن في،،الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته وهذا؛ لأن مقدار الساقط من الرهن في مقابلة الدين مضمون ضمان الرهن، والزائد عليه أمانة والأمانات تضمن بالتعدي كالوديعة.

خروج الرهن من ضمان المرتهن بقبض الراهن له
قال، (وإن استعاره الراهن (وقبضه، خرج من ضمان المرتهن، ويعود لاسترجاعه).
المجلد
العرض
39%
تسللي / 1781