اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الرهن

الشيوع الطارئ على الرهن الصحيح
قال: (فلو طرأ عليه يحكم ببقائه. وأفسداه) ..
إذا طرأ الشيوع على الرهن الصحيح الذي أتصل به القبض، وهذا كما لو سلط الراهن رجلًا على بيع المرهون، وأذن له في بيعه عند المحل جمعا وتفريقًا، فباع بعضه عند المحل.
قال أبو يوسف - رضي الله عنه - في رواية ابن سماعة عنه: الرهن صحيح، ولا يفسد بطروء الشيوع. وقالا، وهي رواية الأصول: يفسد. له: أن حالة البقاء أهون من الأبتداء، فأشبه الشيوع الطارئ على الهبة ولهما: أن كون المشاع مانعا أمرٌ راجع إلى أعتبار المحل والابتداء والبقاء فيما يرجع إلى المحل سواء كالمحرمية في النكاح، بخلاف الهبة فإن المشاع قابل لحكمها، وهو الملك؛ ولذلك صح الرجوع في بعض الهبة، ولم يصح الفسخ في بعض الرهن، والمسألة من الزوائد.

رهن الشيء دون ما اتصل به
قال، ولا ترهن ثمرة بدون نخلها، ولا نخل وزرع بدون الأرض، ولا أرض بدونهما، ولا نخل بدون ثمرة.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 1781