شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرهن
لا يجوز رهن الثمرة على رؤوس النخل (بدون النخل).، ولا رهن النخل بدون الأرض، ولا الزرع في الأرض، ولا الزرع في الأرض بدون الأرض. وهذه زائدةٌ ولا رهن الأرض دون النخل والزرع، ولا رهن النخل دون ما عليه من الثمرة؛ وهذا. لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة، ولا يمكن قبض المرهون وحده فأشبه الشائع. وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - جواز رهن الأرض بدون الشجر، كأنه أستثنى الأشجار بمواضعها وهي أسم للنابت؛ فصح، بخلاف رهن الدار دون بنائها؛ لأن البناء أسم للمبني، فيصير راهنا جميع الأرض مع اشتغالها بملك الراهن، فلم يصح؛ ولو رهن النخل بمواضعها، جاز؛ لأن هذه مجاورة لا تمنع الصحة، (وتدخل الثمرة) في رهن النخل من غير ذكر تبعا)، تصحيحا للعقد بخلاف البيع؛ لأن إفراد النخل جائز، فلا ضرورة إلى التبعية بخلاف المتاع في الدار؛ حيث لا يدخل في رهنها إلا بالذكر؛ لأنه ليس بتابع، وكذا يدخل الزرع والرطبة في رهن الأرض، ولا يدخل في البيع؛ لما قلنا، وكذا. يدخل البناء، والغرس في رهن الأرض والدار والقرية.
الرهن بالأمانات
قال: (ولا بالأمانات).
الرهن بالأمانات كالودائع والمضاربات ومال الشركة والعواري لايصح؛ لأن القبض في المرهون قبض مضمون، فلا بد من ضمان ثابت؛ ليكون القبض مضمونًا، ويمكن استيفاء الدين منه، وقبض الأمانة. غير مضمون، فلا يصح الرهن به.
الرهن بالدرك
قال: (والدَّرَك).
الرهن بالأمانات
قال: (ولا بالأمانات).
الرهن بالأمانات كالودائع والمضاربات ومال الشركة والعواري لايصح؛ لأن القبض في المرهون قبض مضمون، فلا بد من ضمان ثابت؛ ليكون القبض مضمونًا، ويمكن استيفاء الدين منه، وقبض الأمانة. غير مضمون، فلا يصح الرهن به.
الرهن بالدرك
قال: (والدَّرَك).