شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرهن
يريد أن الرهن بالدرك باطل؛ لأن الرهن للاستيفاء، ولا أستيفاء قبل الوجوب، وإضافة التمليك إلى زمان الاستقبال لا يجوز، والفرق بينه وبين الكفالة بالدرك حيث تجوز؛ لأن. الكفالة لالتزام المطالبة، والتزام الأفعال مضافًا إلى المال يصح، كما في التزام الصوم والصلاة؛ ولذلك صحت الكفالة بما ذاب له على فلان ولم يصح الرهن به، ولو هلك وقد قبضه قبل الوجوب يهلك أمانة؛ لأنه وقع باطلا، بخلاف ما لو قبضه على دين موعود، وهو أن يقول: رهنتك. هذا لتقرضني ألف درهم. فإنه إذا هلك يهلك بالمسمى، إقامة للموعود مقام الموجود للحاجة، وتنزيلا للمقبوض بجهة الرهن الذي يصح باعتبار وجود الدين منزلة المقبوض على سوم الشراء. والمسألة من الزوائد.
الرهن برأس مال السلم، وبثمن الصرف، وبالمسلم فيه
قال، (وأجزناه برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه).
الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه، جائز عندنا. وقال زفر - رضي الله عنه -: لا يجوز. بناء على أن ذلك أستبدال، فإنه إذا هلك في مجلس العقد صار المرتهن مستوفيا واستيفاء غير رأس المال فيهما لا يصح ولنا: أن المجانسة ثابتة من حيث المالية، والمضمون من الرهن ماليته، لا عينه، فيتحقق الأستيفاء من حيث المال، من فصار كسائر الديون في جواز الرهن بها.
هلاك الرهن الذي كان
برأس مال السلم أو بثمن الصرف أو بالمسلم فيه
قال، (فإن هلك في المجلس؛ تم الصرف والسلم وصار مستوفيًا، وإن أفترقا قبل الهلاك؛ بطلا، وإن هلك وهو بالمسلم فيه؛ بطل السلم بهلاكه).
الرهن برأس مال السلم، وبثمن الصرف، وبالمسلم فيه
قال، (وأجزناه برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه).
الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه، جائز عندنا. وقال زفر - رضي الله عنه -: لا يجوز. بناء على أن ذلك أستبدال، فإنه إذا هلك في مجلس العقد صار المرتهن مستوفيا واستيفاء غير رأس المال فيهما لا يصح ولنا: أن المجانسة ثابتة من حيث المالية، والمضمون من الرهن ماليته، لا عينه، فيتحقق الأستيفاء من حيث المال، من فصار كسائر الديون في جواز الرهن بها.
هلاك الرهن الذي كان
برأس مال السلم أو بثمن الصرف أو بالمسلم فيه
قال، (فإن هلك في المجلس؛ تم الصرف والسلم وصار مستوفيًا، وإن أفترقا قبل الهلاك؛ بطلا، وإن هلك وهو بالمسلم فيه؛ بطل السلم بهلاكه).