شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرهن
إذا كان الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف فهلك الرهن في مجلس العقد؛ تم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفيا حكمًا؛ لأنهما لم يفترقا إلا عن قبض حكمًا. وإذا افترقا قبل هلاك الرهن بطل الصرف والسلم؛ لفوات ما هو شرط العقد فيهما، وهو القبض. قبل الأفتراق حقيقة وحكمًا. وإن كان الرهن بالمسلم فيه وقد هلك في المجلس، بطل السلم بهلاكه؛ معناه: أنه يصير مستوفيًا للمسلم فيه، وإذا استوفى المسلم فيه. بطل السلم ضرورة. والمسألتان الأخيرتان من الزوائد.
الرهن بالمبيع
قال، (ولا يصح بالمبيع، فلو هلك فبغير شيء).
وهذا؛ لأنه غير مضمون بنفسه، وإذا لم يكن مضمونًا، فهلاكه لا يكون معتبرًا؛ لأنه مقبوض بإذنه وسبب الضمان مفقود فبقي أمانة، وقد سبق ما يدل عليه دلالة الالتزام في قوله: والأعيان المضمونة بأنفسها، لكن ذكرته ههنا صريحًا للبيان والإيضاح وهذه الجملة من الزوائد.
رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد
قال: (ولا رهن الحر والمدير والمكاتب وأم الولد).
لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء، وأنه غير ممكن من هؤلاء أما الحر؛ فلعدم المالية، وأما الباقون؛ فلقيام المانع، على ما مر في البيع الفاسد. وهذه الجملة من الزوائد.
رهن النقدين والمكيل والموزون
قال، (ويجوز رهن النقدين والمكيل والموزون، فإِن رُهِنَتْ بجنسها كان هلاكها بمثلها وتسقط الجودة).
إنما يصح الرهن؛ لأن الأستيفاء يتحقق منها، فكانت محلا للرهن، وإنما تهلك بمثلها وإن اختلفت في الجودة؛ لأن الجودة ساقطة الأعتبار عند المقابلة بالجنس. وهذا عند أبي حنيفة، فإن عنده يصير مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة. وعندهما يضمن القيمة من. خلاف الجنس، ويكون رهنا مكانه ..
ضمان رهن النقدين عند الهلاك
قال: (ولو رهن قلب فضة وزنه عشرة وقيمته ثمانية بعشرة فهلك؛ فهو بها وقالا يضمن قيمته ذهبًا، فيكون رهنا مكانه).
الرهن بالمبيع
قال، (ولا يصح بالمبيع، فلو هلك فبغير شيء).
وهذا؛ لأنه غير مضمون بنفسه، وإذا لم يكن مضمونًا، فهلاكه لا يكون معتبرًا؛ لأنه مقبوض بإذنه وسبب الضمان مفقود فبقي أمانة، وقد سبق ما يدل عليه دلالة الالتزام في قوله: والأعيان المضمونة بأنفسها، لكن ذكرته ههنا صريحًا للبيان والإيضاح وهذه الجملة من الزوائد.
رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد
قال: (ولا رهن الحر والمدير والمكاتب وأم الولد).
لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء، وأنه غير ممكن من هؤلاء أما الحر؛ فلعدم المالية، وأما الباقون؛ فلقيام المانع، على ما مر في البيع الفاسد. وهذه الجملة من الزوائد.
رهن النقدين والمكيل والموزون
قال، (ويجوز رهن النقدين والمكيل والموزون، فإِن رُهِنَتْ بجنسها كان هلاكها بمثلها وتسقط الجودة).
إنما يصح الرهن؛ لأن الأستيفاء يتحقق منها، فكانت محلا للرهن، وإنما تهلك بمثلها وإن اختلفت في الجودة؛ لأن الجودة ساقطة الأعتبار عند المقابلة بالجنس. وهذا عند أبي حنيفة، فإن عنده يصير مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة. وعندهما يضمن القيمة من. خلاف الجنس، ويكون رهنا مكانه ..
ضمان رهن النقدين عند الهلاك
قال: (ولو رهن قلب فضة وزنه عشرة وقيمته ثمانية بعشرة فهلك؛ فهو بها وقالا يضمن قيمته ذهبًا، فيكون رهنا مكانه).