شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرهن
ولهما: أنه لا يمكن جبره على الفكاك؛ لأنه لا وجه إلى أن يذهب شيء من الدين؛ لأنه يصير قابضًا دينه بالجودة وحدها، ولا إلى أن يفتكه ناقصا بالدين لما فيه من الضرر، فيتخير بين أن يفتكه (بما فيه).، وبين أن يضمنه قيمته من جنسه أو خلاف جنسه.، فيكون رهنا عند المرتهن، والمكسور للمرتهن بالضمان والكسر لا ينزل منزلة الهلاك؛ لأنه إذا هلك صار مستوفيا دينه من ماليته وطريقه أن يضمن قيمته، ثم تقع المقاصة بين الدينين. وأما إذا انكسر فجعله بالدين وهو قائم؛ لم يهلك حكم الجاهلية، فكان التضمين أولى.
صورة ثانية لتعيب الرهن من النقدين عند المرتهن
قال، أو كانت القيمة أثني عشر، وانتقص بالكسر سدسًا، فعليه ضمان قيمته رهنًا مكانه، ويضمنه قيمة خمسة أسداسه ذهبًا.، ويجعله مع سدس القلب رهنًا، وقال: إن نقصه الكسر. سدسًا أو أقل؛ أجبر على الفكاك، أو زاد أفتكه به، وجعله بالدين.
إذا رهن قلب فضة وزنه عشرة بعشرة، وقيمته أثنا عشر، فانكسر فنقصت قيمته سدسًا.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -، يضمن قيمته ذهبًا، فيكون رهنا مكانه.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -، يضمن قيمته خمسة أسداس القلب ذهبًا ويجعل القيمة سدسي القلب رهنا.
وقال محمد - رضي الله عنه -: إن كان لا يزيد النقصان على درهمين وهو السدس- أجبر على فكاكه بكل الدين وإن زاد النقصان على السدس؛ فهو مُخيَّر إن شاء أفتكه بالدين وإن شاء جعله به.
صورة ثانية لتعيب الرهن من النقدين عند المرتهن
قال، أو كانت القيمة أثني عشر، وانتقص بالكسر سدسًا، فعليه ضمان قيمته رهنًا مكانه، ويضمنه قيمة خمسة أسداسه ذهبًا.، ويجعله مع سدس القلب رهنًا، وقال: إن نقصه الكسر. سدسًا أو أقل؛ أجبر على الفكاك، أو زاد أفتكه به، وجعله بالدين.
إذا رهن قلب فضة وزنه عشرة بعشرة، وقيمته أثنا عشر، فانكسر فنقصت قيمته سدسًا.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -، يضمن قيمته ذهبًا، فيكون رهنا مكانه.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -، يضمن قيمته خمسة أسداس القلب ذهبًا ويجعل القيمة سدسي القلب رهنا.
وقال محمد - رضي الله عنه -: إن كان لا يزيد النقصان على درهمين وهو السدس- أجبر على فكاكه بكل الدين وإن زاد النقصان على السدس؛ فهو مُخيَّر إن شاء أفتكه بالدين وإن شاء جعله به.