اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

بمفازة ب لم يمر بها قط فصلى بالتيمم ثم رأى بقربه ماء فإنه لا يعيد إجماعا.
والرحل معدن الماء المحتاج إليه للشرب غالبا فلا يفضل عن الحاجة، فلم يجب الطلب ونسيان قربة الماء، نادر والأحكام تبتني على الغالب، فاعتبر عالما به تقديرا، وظن بعد الماء بعد التيقن به لا يقوم عذرا إذ الظن لا يترك به اليقين.

والتكفير بالصوم مع عبد هو في ملكه لا يعلم به قيل: هو على الخلاف، والصحيح أنه على الوفاق والفرق أن الوجدان في الكفارة عبارة عن الملك حقيقة وفي التيمم عبارة عن قدرة الأستعمال، فإنه لو ملك مياها لا يقدر على استعمالها جاز له التيمم، والجهل في الكفالة لا يعدم الملك، والجهل هنا يعدم القدرة على الاستعمال.
ومسألة الثوب على الاختلاف، ذكره في «النوادر» ولو كان على الوفاق فالفرق بينهما: أن فرض الستر يفوت لا إلى خلف، والطهارة إلى خلف وهو التيمم

قال: وأبطلناها لرؤية متوضئ أقتدى بمتيمم.
المتوضئ إذا أقتدى بمتيمم ثم رأى المقتدي الماء بطلت صلاته. وقال زفر: لا تبطل؛ لأن رؤية الماء في حقه لا تأثير لها لأنه متوضئ، ولا تأثير لوجود الماء في حق الإمام لأن الإمام لم يره، فصحت صلاتهما في نفسها وبناء الصلاة الصحيحة على الصحيحة صحيح.
ولنا: أن المقتدي عند رؤية الماء زاعم أن شرط صحة صلاة إمامه معدوم، فكان حاكما بفساد صلاة الإمام في ظنه، وإن كانت صحيحة في نفسها، فكان بانيا صلاته على صلاة هي في ظنه فاسدة
المجلد
العرض
4%
تسللي / 1781