شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرهن
وجه الأستحسان: أنه من حيث المعنى ملائم لمقتضى العقد، فإن الكفالة والرهن للاستيثاق، وأنه ملائم للوجوب، فإذا كان الكفيل حاضرًا في المجلس، والمرهون معينًا أمكن اعتبار المعنى في الملائمة فصح، وإذا لم يكن حاضرًا ولا الرهن معينا، لم يبق معناهما؛ للجهالة، فبقي الأعتبار لعينه فيفسد فلو أمتنع المشتري من تسليم الرهن إلى البائع، لم يجبر على التسليم.
وقال زفر - رضي الله عنه -، يجبر على التسليم اتنه مشروط في البيع فصار من حقوقه كالوكالة المشروطة في الرهن ونحن نقول: الرهن تبرع من الراهن ولا جبر في التبرعات ولكن البائع بالخيار، إن شاء رضي بترك الرهن، وإن شاء فسخ العقد.؛ لأنه فات الوصف المرغوب فيه، ولم يكن راضيا إلا به، فإن نقد المشتري الثمن حالا لم يتخير؛ لحصول المقصود، وإن دفع قيمة الرهن رهنا لم يتخيَّر أيضًا؛ لأن يد الاستيفاء تثبت على المعنى، وهو القيمة ..
الرهن محبوس بمجموع الدين وبكل جزء من أجزائه
قال، ولو رهن عبدين بألف، فقضى حصة أحدهما، لم يقبضه حتى يؤدي الألف.
ومراده بالحصة: ما يخصه إذا قسم الدين على قيمتها. ووجه ذلك: أن الرهن محبوس بمجموع، الدين فيكون محبوسًا بكل جزء من أجزائه، حثا له على قضاء الدين وصار () كالمبيع في يد البائع، فإنه محبوس بالثمن، وبكل جزء من أجزائه.
فك الرهن عن أحد أفراد الرهن المسمى لكل فرد
منه قسطًا من الدين بعد قضاء ذلك القسط
قال: (ولو سمى لكل قسطا من المال، فأدى قسطا؛ أجاز قبض ما قابله).
وقال زفر - رضي الله عنه -، يجبر على التسليم اتنه مشروط في البيع فصار من حقوقه كالوكالة المشروطة في الرهن ونحن نقول: الرهن تبرع من الراهن ولا جبر في التبرعات ولكن البائع بالخيار، إن شاء رضي بترك الرهن، وإن شاء فسخ العقد.؛ لأنه فات الوصف المرغوب فيه، ولم يكن راضيا إلا به، فإن نقد المشتري الثمن حالا لم يتخير؛ لحصول المقصود، وإن دفع قيمة الرهن رهنا لم يتخيَّر أيضًا؛ لأن يد الاستيفاء تثبت على المعنى، وهو القيمة ..
الرهن محبوس بمجموع الدين وبكل جزء من أجزائه
قال، ولو رهن عبدين بألف، فقضى حصة أحدهما، لم يقبضه حتى يؤدي الألف.
ومراده بالحصة: ما يخصه إذا قسم الدين على قيمتها. ووجه ذلك: أن الرهن محبوس بمجموع، الدين فيكون محبوسًا بكل جزء من أجزائه، حثا له على قضاء الدين وصار () كالمبيع في يد البائع، فإنه محبوس بالثمن، وبكل جزء من أجزائه.
فك الرهن عن أحد أفراد الرهن المسمى لكل فرد
منه قسطًا من الدين بعد قضاء ذلك القسط
قال: (ولو سمى لكل قسطا من المال، فأدى قسطا؛ أجاز قبض ما قابله).