اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الرهن

وهذا؛ لأن قبض المرتهن حصل في كل الرهن من غير شيوع فصح، فللمرتهن أن يمسكه حتى يستوفي جميع الدين؛ لأن الرهن رهن بكله، وبكل جزء من أجزائه.

دعوى الرجل ارتهانه العين هو وفلان
وأقام البينة، فكذبه فلان، وجحد المدعى عليه الرهينة
قال: (ولو برهن على أنه وفلانا أرتهنا هذا.، فكذبه فلان، وجحد المدعى عليه يحكم برده عليه وجعله في يد المدعي مع عدلٍ إلى استيفاء حصته).
رجل يقيم البينة على أنه وفلانا أرتهنا هذه العين من فلان، فكذبه ذلك الرجل، وجحد المدعى عليه الرهينة.
قال أبو يوسف - رضي الله عنه - وهو رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، لا يقضى بالرهن؛ بل يرد على المدعى عليه)؛ لأن دعواه الرهن في حق فلان لا تصح؛ لأنه لا ولاية له عليه، فلو صحت أقتصرت على نفسه وهو لا يدعي الكل، فكان مشاعًا فلم يمكن الحكم بصحته، كما إذا كان المرتهن واحدًا والراهن اثنين فقامت البينة على أحدهما وحلف الآخر.
وقال محمد - رضي الله عنه -، يقضى بالرهن للمدعي، ويوضع في يده مع يد عدل، فإذا قضى المدعى عليه نصيب المدعي من الدين؛ أخذ الرهن، وإن هلك؛ هلك بنصيبه إن كان فيه وفاء؛ لأن بينة المدعي أثبتت الرهن) في حقه وفي حق، شريکه و شريکه، منکر، فصح إنكاره في حق نفسه لا في حق المدعي؛ لأنه لا يقدر على إبطال حقه، فصحت دعواه الكل في حق نفسه، وإن لم تصح في حق المنكر، فثبت). الرهن في حق المدعي في الكل، فلا يكون مشاعًا، فصح الحكم.
رجلان أقام كل واحد منهما
بينة أنه ارتهن هذه العين من فلان الميت
قال، (ولو برهنا على ارتهانه والراهن ميت، يبطله. وجعلاه رهنا بينهما).
المجلد
العرض
39%
تسللي / 1781