شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرهن
رجلان أقام كل واحد منهما البينة أنه أرتهن هذا الثوب من فلان، وفلان مَيِّت قال أبو يوسف -وهو القياس: لا تقبل البينتان؛ لأن الحبس للاستيفاء حكم أصل الرهن فيكون القضاء به قضاء بالرهن، وهو باطل؛ للشيوع، كما في حالة الحياة. وقالا -وهو الأستحسان- تقبل ويكون رهنا بينهما، يباع في دينهما؛ لأن الشيوع مانع من إثبات يد
الحبس لكل منهما في النصف الشائع حالة الحياة، فلا يصح اما بعد الموت؛ فالمقصود استيفاء الدين من ثمنه، والشيوع غير مانع من الاستيفاء، فصح فيما يرجع إلى الاستيفاء كما إذا أدعيا نكاح أمرأة وهي موجودة؛ لا تقبل، ولو أقامها بعد الموت قبلت، فإن المقصود بعد الموت المال وهو قابل للشركة بخلاف حالة الحياة؛ لعدم قبول الشركة.
ارتهنا أرضًا من رجل وتصادقوا على دين لهما عليه، ثم قال أحدهما: لا دين لنا عليه
قال، (ولو أرتهنا أرضًا بما تصادقوا عليه من الدين، فقال أحدهما: لا دين لنا عليه وأنكره الآخر؛ يحكم ببطلان الرهن وأجازه في حصة المنكر).
رجلان أرتهنا من رجل أرضًا، وتصادقوا أعني المرتهنين والراهن على دين لهما عليه؛ لهذا، ألف ولذاك، ألف، وقبضا الأرض، ثم قال أحد المرتهنين: ليس لنا عليه دين، وهذه الأرض في يدنا تلجئة،
وأنكر الآخر؛ بطل الرهن عند أبي يوسف.
وقال محمد - رضي الله عنه -، لا يبطل ولكن يبرأ الراهن من حصة هذا القائل .. وهذه المسألة كالتي قبلها.
رهن المستأمن من العين عند مسلم أو ذمي
ثم عاد فسبي
قال: ولو رهن مستأمن عند مسلم ثوبًا ثم عاد فسُبِيَ يحكم بتملك المرهون بالدين، وقال: هو رهن يباع للوفاء، وما فضل للغانم).
حربي مستأمن، رهن عند مسلم أو ذمي رهنا بدين للمسلم عليه، ثم عاد إلى دار الحرب فاستولى المسلمون عليها وسبوه.
الحبس لكل منهما في النصف الشائع حالة الحياة، فلا يصح اما بعد الموت؛ فالمقصود استيفاء الدين من ثمنه، والشيوع غير مانع من الاستيفاء، فصح فيما يرجع إلى الاستيفاء كما إذا أدعيا نكاح أمرأة وهي موجودة؛ لا تقبل، ولو أقامها بعد الموت قبلت، فإن المقصود بعد الموت المال وهو قابل للشركة بخلاف حالة الحياة؛ لعدم قبول الشركة.
ارتهنا أرضًا من رجل وتصادقوا على دين لهما عليه، ثم قال أحدهما: لا دين لنا عليه
قال، (ولو أرتهنا أرضًا بما تصادقوا عليه من الدين، فقال أحدهما: لا دين لنا عليه وأنكره الآخر؛ يحكم ببطلان الرهن وأجازه في حصة المنكر).
رجلان أرتهنا من رجل أرضًا، وتصادقوا أعني المرتهنين والراهن على دين لهما عليه؛ لهذا، ألف ولذاك، ألف، وقبضا الأرض، ثم قال أحد المرتهنين: ليس لنا عليه دين، وهذه الأرض في يدنا تلجئة،
وأنكر الآخر؛ بطل الرهن عند أبي يوسف.
وقال محمد - رضي الله عنه -، لا يبطل ولكن يبرأ الراهن من حصة هذا القائل .. وهذه المسألة كالتي قبلها.
رهن المستأمن من العين عند مسلم أو ذمي
ثم عاد فسبي
قال: ولو رهن مستأمن عند مسلم ثوبًا ثم عاد فسُبِيَ يحكم بتملك المرهون بالدين، وقال: هو رهن يباع للوفاء، وما فضل للغانم).
حربي مستأمن، رهن عند مسلم أو ذمي رهنا بدين للمسلم عليه، ثم عاد إلى دار الحرب فاستولى المسلمون عليها وسبوه.