اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الرهن

قال أبو يوسف - رضي الله عنه -، يصير الرهن ملكًا للمرتهن بدينه.؛ لسبق استيلائه عليه على استيلاء القائمين على الراهن الذي يستلزم أستيلاؤهم عليه أستيلاءهم على ما رهنه بحكم التبعية، فكان أحق
به بخلاف المودع والمستعير؛ لأنهما أمينان لا أستيلاء لهما.
وقال محمد - رضي الله عنه -: هو رهن بحاله فيباع في وفاء الدين، فإن فضل شيء كان للذي سباه؛ ولأن السبي كالموت وبالموت لا يبطل الرهن، وعن أبي حنيفة روايتان ..

فصل في
الرهن يوضع على يد العدل.
وفي التصرف فيه والجناية منه وعليه.
وضع الرهن عند عدل
قال: (إذا اتفقا على وضع الرهن عند عدل؛ جاز وليس لأحدهما أخذه).
لأن يده في العين يد المالك في الحفظ؛ إذ العين أمانة، وفي حق المالية يد المرتهن؛ لأن يده يد ضمان والمضمون هو المالية، فينزل العدل منزلة الراهن والمرتهن جميعًا تحقيقا لما قصداه من الرهن، وإنما يرجع العدل على الراهن إذا أستحق؛ لأنه نائب عنه في حفظ العين كالمودع، وإنما لم يكن للراهن ولا للمرتهن أخذ الرهن من يده؛ لتعلق حق الراهن في الحفظ أمانةً وتعلق حق المرتهن به استيفاء، فلم يملك أحدهما إبطال حق الآخر.

ضمان الرهن إذا هلك في يد العدل
قال.: (فإن هلك فمن المرتهن).
لأن يده في حق المالية يد المرتهن وهي مضمونة
توكيل الراهن المرتهن
أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الأجل
قال: (وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل، أو غيرهما بالبيع عند الحلول، جازت).
لأن العين ملكه، فيملك التوكيل في بيعه.

شرط الوكالة في عقد الرهن
قال.: ولو شرطت في العقد لم ينعزل بعزله ولا بموته ولا بموت المرتهن.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 1781