شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرهن
إذا شرطت الوكالة في عقد الرهن فليس للراهن أن يعزل الوكيل، وإن عزله لم ينعزل؛ لأنها لما شرطت فيه صارت وصفًا له وحقا من حقوقه؛ لأن التوكيل لزيادة التوثق فيلزم بلزوم العقد؛ ولأنه تعلق به حق المرتهن، وفي العزل إبطاله. وإن مات الراهن لم ينعزل الوكيل بموته؛ لأن الرهن لا يبطل بموته، فكذلك ما لزم بلزومه؛ ولأنه لو بطل الرهن إنما يبطل لحق الورثة وحق المرتهن مقدم على حقهم، فانتفى سبب البطلان. وللوكيل أن يبيعه بغير محضر منهم.، كما له بيعهفي حياته بغير محضر منه، وكذلك لو مات المرتهن لم تبطل الوكالة؛ لأن الرهن لا يبطل بموتهما، ولا بموت أحدهما، فيبقى بأوصافه وحقوقه. وهذه من الزوائد.
بطلان الوكالة بموت الوكيل
قال: (فإن مات الوكيل بطلت فيتراضيان على بيعه). لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث، فلا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه في ذلك؛ لأن الموكل إنما رضي برأيه لا برأي غيره. وعن أبي يوسف الله: أنه لو أوصى ملك وصيه البيع كالمضارب يموت، ورأس المال أعيان، فوصى ببيعها والجامع كون الوكالة لازمة هنا وفي المضاربة؛ لما صار المال، أعيانًا، والفرق على الظاهر أن الوكالة ههنا، وإن كانت لازمة، لكنها عليه لا، له وفي المضاربة حق المضارب والإرث يجري فيما له لا فيما عليه. ثم لا يبيعه المرتهن إلا برضا الراهن؛ لأنه ملكه ولم يرض ببيعه ولا للراهن أن يبيعه إلا برضا المرتهن؛ لأنه أحق بماليته من الراهن، فلا يمكن من تسليمه بالبيع وحق المرتهن قائم في ماليه. والمسألة من الزوائد.
موت الراهن
قال: (وإن مات الراهن؛ باع وصيه الرهن للوفاء؛ فإن لم يكن نصب له وصي ببيعه).
بطلان الوكالة بموت الوكيل
قال: (فإن مات الوكيل بطلت فيتراضيان على بيعه). لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث، فلا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه في ذلك؛ لأن الموكل إنما رضي برأيه لا برأي غيره. وعن أبي يوسف الله: أنه لو أوصى ملك وصيه البيع كالمضارب يموت، ورأس المال أعيان، فوصى ببيعها والجامع كون الوكالة لازمة هنا وفي المضاربة؛ لما صار المال، أعيانًا، والفرق على الظاهر أن الوكالة ههنا، وإن كانت لازمة، لكنها عليه لا، له وفي المضاربة حق المضارب والإرث يجري فيما له لا فيما عليه. ثم لا يبيعه المرتهن إلا برضا الراهن؛ لأنه ملكه ولم يرض ببيعه ولا للراهن أن يبيعه إلا برضا المرتهن؛ لأنه أحق بماليته من الراهن، فلا يمكن من تسليمه بالبيع وحق المرتهن قائم في ماليه. والمسألة من الزوائد.
موت الراهن
قال: (وإن مات الراهن؛ باع وصيه الرهن للوفاء؛ فإن لم يكن نصب له وصي ببيعه).