اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الرهن

قال، (وإن أستهلكه الراهن أتحد الحكم أو أجنبي كان المرتهن خصمه، يُضمنه القيمة، ويقيمها مقامه).
لأن المرتهن هو أحق بعين الرهن حال قيام الرهن، فكذا يكون أحق في أسترداده من يد المستهلك، ثم يقمه مقامه؛ لما ذكرنا.
جناية الرهن على الراهن والمرتهن ومالهما
قال، (وجناية الرهن على الراهن والمرتهن ومالهما هدر واعتبر اهما على المرتهن).
قال أبو حنيفة رحمه الله: جناية الرهن على الراهن والمرتهن وعلى مالهما هدر، لا أعتبار. له.
وقالا: هي معتبرة إذا وردت على المرتهن. وإن أتفق الراهن أو المرتهن على إبطال الرهن ودفعه إلى المرتهن بالجناية، فلهما ذلك، وإن شاء المرتهن لم يطالب بالجناية فيبقى رهنا على حاله، وإن شاء طالب الراهن بموجب الجناية؛ فإن دفع الراهن العبد إليه بطل دينه، وإن فداه بما يساوي دينه، فكذا وإلا بطل من دينه بقدر الفداء ورجع بالفضل.

والمراد بالجناية في النفس الجناية التي توجب المال لهما. أما الوفاقية؛ فلأن جناية الرهن على الراهن جناية مملوك على المالك فلم يعتبر ولهذا كان الكفن على الراهن إذا مات، بخلاف جناية المغصوب على المغصوب منه؛ لأن الغاصب إذا أدى الضمان. ثبت الملك له مستندًا حتى يكون الكفن عليه فكان الجناية ثمت على غير المالك فاعتبرت.
وأما الخلافية فقالا، جناية الرهن على المرتهن جناية على غير المالك، وفي الأعتبار فائدة تملك المرتهن إياه، فوجب أعتبارها.
وله، أن هذه جناية حصلت في ضمان المرتهن فكان على المرتهن تطهيرها. فلو أعتبرت لوجب ضمانها، له والتخليص عليه، فيخلو عن الفائدة، فلا تعتبر كالجناية على الراهن وعلى مال المرتهن إذا كانت قيمته والدين سواء.
ضمان الراهن جنايته على الرهن
قال، (وتضمن من الراهن عليه).
المجلد
العرض
40%
تسللي / 1781