شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
صلاته بالتيمم ثم يتوضأ به ويعيد؛ عملا بالاحتياط. وقد رتب في الكتاب كل فرع على أصله.
حكم المحبوس فاقد الطهورين
قال: والمحصور فاقد الطهور يؤخرها، وقالا: يتشبه، ووافق في رواية.
المحبوس في المصر إذا لم يجد ماء طهورا ولا ترابا يتيمم به يؤخر الصلاة عند أبي حنيفة حتى يجد طهورا، وقالا: يتشبه بالمصلين. وروى أبو حفص عن محمد موافقة الإمام في التأخير، ولهذا صاغه في الكتاب بالجملة الفعلية الماضية، ولم يذكر المفعول للعلم به؛ لأن قوله: وقالا يدل على أنه مع أبي يوسف الله فالموافقة بعد ذلك لا تكون إلا مع الإمام بالضرورة.
لهما: أنه عاجز عن الأداء حقيقة وليس بعاجز عن التشبه؛ إقامة لحق الوقت كالحائض إذا طهرت في أثناء اليوم تتشبه.
وله: أن التشبه إنما يصح من أهل الأداء، ألا ترى أن الحائض في حالة الحيض لا تتشبه بالصائمين لعدم الأهلية. أما الصلاة بغير طهور فغير مشروعة أصلا.
قال: ولم يلزمه بالإعادة لأدائه فيه بالتيمم.
قال أبو حنيفة ومحمد: إذا صلى المحبوس بالتيمم ثم نجا من الحبس يعيد بالوضوء ما كان صلى بالتيمم. وقال أبو يوسف الله: لا يجب عليه الإعادة لأنه صلى بالتيمم بإذن الشرع لعجزه عن أستعمال الماء فلا يعيد كما إذا خاف عدوا، أو سبعا أو خاف زيادة مرض.
ولهما: أن هذا العجز حصل لا يفعل من له الحق، فلا يعتبر في إسقاط حقه بخلاف ما قاس عليه؛ لغلبة تلك الأعذار في الأسفار وندرتها في الأمصار فيفرق بين السماوي وغيره في المصر، فلا يعيد في العذر السماوي ويعيد في غيره.
وروي عن أبي حنيفة و الله أنه لا يتيمم ولا يصلي؛ لأن الأمر بالأداء فائدته إسقاط الفرض ولا سقوط مع وجوب الإعادة. فعري عن الفائدة فلا يؤمر به.
مسائل تتعلق بالبحث عن الماء وطلبه وشرائه
حكم المحبوس فاقد الطهورين
قال: والمحصور فاقد الطهور يؤخرها، وقالا: يتشبه، ووافق في رواية.
المحبوس في المصر إذا لم يجد ماء طهورا ولا ترابا يتيمم به يؤخر الصلاة عند أبي حنيفة حتى يجد طهورا، وقالا: يتشبه بالمصلين. وروى أبو حفص عن محمد موافقة الإمام في التأخير، ولهذا صاغه في الكتاب بالجملة الفعلية الماضية، ولم يذكر المفعول للعلم به؛ لأن قوله: وقالا يدل على أنه مع أبي يوسف الله فالموافقة بعد ذلك لا تكون إلا مع الإمام بالضرورة.
لهما: أنه عاجز عن الأداء حقيقة وليس بعاجز عن التشبه؛ إقامة لحق الوقت كالحائض إذا طهرت في أثناء اليوم تتشبه.
وله: أن التشبه إنما يصح من أهل الأداء، ألا ترى أن الحائض في حالة الحيض لا تتشبه بالصائمين لعدم الأهلية. أما الصلاة بغير طهور فغير مشروعة أصلا.
قال: ولم يلزمه بالإعادة لأدائه فيه بالتيمم.
قال أبو حنيفة ومحمد: إذا صلى المحبوس بالتيمم ثم نجا من الحبس يعيد بالوضوء ما كان صلى بالتيمم. وقال أبو يوسف الله: لا يجب عليه الإعادة لأنه صلى بالتيمم بإذن الشرع لعجزه عن أستعمال الماء فلا يعيد كما إذا خاف عدوا، أو سبعا أو خاف زيادة مرض.
ولهما: أن هذا العجز حصل لا يفعل من له الحق، فلا يعتبر في إسقاط حقه بخلاف ما قاس عليه؛ لغلبة تلك الأعذار في الأسفار وندرتها في الأمصار فيفرق بين السماوي وغيره في المصر، فلا يعيد في العذر السماوي ويعيد في غيره.
وروي عن أبي حنيفة و الله أنه لا يتيمم ولا يصلي؛ لأن الأمر بالأداء فائدته إسقاط الفرض ولا سقوط مع وجوب الإعادة. فعري عن الفائدة فلا يؤمر به.
مسائل تتعلق بالبحث عن الماء وطلبه وشرائه