اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المأذون

قال: ولو أبتاع بالخيار فوهب له الثمن؛ فله الردُّ. له الثمن؛ فله الرد، أو أشترى عبدا بألف فازدادت قيمته لسمنه؛ فله الإقالة فيه.
هاتان المسألتان مبنيتان على ما سبق من التعليل.
إقالة المأذون بعد هبة البائع الثمن له
قال، ويجيزها لو كان مديونا بعد هبة الثمن.
مأذون مديون أشترى متاعًا بثمن، فلم ينقد الثمن، حتى وهبه له البائع، ثم تقايلا فيه. قال أبو يوسف - رضي الله عنه - تجوز الإقالة، وقالا: لا يجوز وهذا بناء على اختلافهم في الإقالة فعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: الإقالة جديد بالثمن الأول إذا سكتا عن ذكر الثمن.؛ فعلى هذا يجب للعبد على البائع مثل الثمن فيدفع العبد إلى الغرماء فلا يتضررون بالإقالة؛ لانتقال حقهم من المتاع إلى ثمنه. وعندهما: الإقالة فسخ، ولو صحت هذه الإقالة لم يجب للعبد شيء على البائع؛ لأنه لم يقبض شيئًا بحكم البيع ليجب عليه رده عند الفسخ، فيقبض المتاع من العبد مجانًا، فيتضرر به الغرماء؛ لفوات حقهم من المتاع، لا إلى بدل بخلاف الحر؛ لأنه لا حجر عليه، ويملك التبرعات كلها ..
توكيل، وإبضاع، ومضاربة
وإعارة ورهن، واسترهان، وتأجير ومزارعة المأذون
قال: ويوكل، ويُبضع، ويضارب، ويعير، ويرهن، ويسترهن، ويؤجر، ويستأجر، ويزارع.
للمأذون له أن يشتري ويبيع؛ لأنهما أصل التجارة. ويوكل في ذلك؛ لأنه قد لا يمكنه المباشرة بنفسه ويبضع، ويضارب؛ لأنهما من التجارة. ويعير؛ لأن الإعارة من توابع التجارة وكذلك الرهن والاسترهان؛ لأنهما من توابع البيع. وكذلك الإجارة، والاستئجار والسلم؛ لأن ذلك من صنيع التجار. ويزارع؛ لأن ذلك مما يقصد به الربح.
وهذه كلها زوائد ما عدا الرهن، والاسترهان.
إجارة المأذون نفسه
قال.: ونجيز إجارته نفسه.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يجوز؛ لأن ذلك تصرف في نفسه، فلا ينتظمه الإذن؛ لأن المولى لم يأذن له إلَّا في في التصرف في غير نفسه؛ ولهذا لا يملك نفسه بيع نفسه.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 1781