شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المأذون
ولنا: أن ذلك من صنيع التجار، فينتظمه الإذن، وليس تصرفًا في بل في منافع نفسه، وهي غيره؛ ولهذا لا يملك بيع نفسه؛ لأن ذلك يبطل الإذن أصلا.
إقرار المأذون
قال: ويُقِرُّ بالدين والغصب، والوديعة.
لأن الإقرار من توابع التجارة، فلو لم يصح؛ لامتنع الناس من معاملته، وسواء كان مديونا، أو لم يكن بعد أن يكون في صحته، حتى إذا أقرَّ في المرض يقدم دين الصحة، كما في الحر، بخلاف الإقرار بما يجب من المال، لا بسبب التجارة، فإنه كالمحجور فيه. والوديعة من الزوائد.
إقرار المأذون المديون لأصوله، وفروعه، وزوجته
قال: (والمديون لا يصح إقراره لأصوله، وفروعه، وزوجته).
المأذون المديون لا يصح إقراره للوالدين، والمولودين، والزوجة، عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -. وقالا: يجوز، والاختلاف في هذه المسألة نظير الاختلاف في بيع الوكيل من هؤلاء، وسيأتيك إن شاء الله العزيز.
زواج المأذون، والمضارب، وشريك العنان، وتزويجهم
قال: (ولا يتزوج ولا يزوج مماليکه ويجيزله وللمضارب، وشريك العنان، تزويج الأمة).
ليس للمأذون له أن يتزوج؛ لأنه ليس من التجارة في شيء، ولا يزوج احدا من مماليکه مطلقًا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنه -.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يجوز أن يزوج الأمة؛ لأنه نوع تجارة؛ لأنه تحصيل المال بمنافعها، فأشبه الإجارة.
ولهما: أنه مأذون في التجارة، وهذا ليس منه، وهذا لا يملك تزويج العبد، وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون، والمضارب، وشريك العنان، والأب، والوصي.
كتابة المأذون، وعتقه على مال
قال: (ولا يكاتب ولا يعتق على مال).
إقرار المأذون
قال: ويُقِرُّ بالدين والغصب، والوديعة.
لأن الإقرار من توابع التجارة، فلو لم يصح؛ لامتنع الناس من معاملته، وسواء كان مديونا، أو لم يكن بعد أن يكون في صحته، حتى إذا أقرَّ في المرض يقدم دين الصحة، كما في الحر، بخلاف الإقرار بما يجب من المال، لا بسبب التجارة، فإنه كالمحجور فيه. والوديعة من الزوائد.
إقرار المأذون المديون لأصوله، وفروعه، وزوجته
قال: (والمديون لا يصح إقراره لأصوله، وفروعه، وزوجته).
المأذون المديون لا يصح إقراره للوالدين، والمولودين، والزوجة، عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -. وقالا: يجوز، والاختلاف في هذه المسألة نظير الاختلاف في بيع الوكيل من هؤلاء، وسيأتيك إن شاء الله العزيز.
زواج المأذون، والمضارب، وشريك العنان، وتزويجهم
قال: (ولا يتزوج ولا يزوج مماليکه ويجيزله وللمضارب، وشريك العنان، تزويج الأمة).
ليس للمأذون له أن يتزوج؛ لأنه ليس من التجارة في شيء، ولا يزوج احدا من مماليکه مطلقًا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنه -.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يجوز أن يزوج الأمة؛ لأنه نوع تجارة؛ لأنه تحصيل المال بمنافعها، فأشبه الإجارة.
ولهما: أنه مأذون في التجارة، وهذا ليس منه، وهذا لا يملك تزويج العبد، وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون، والمضارب، وشريك العنان، والأب، والوصي.
كتابة المأذون، وعتقه على مال
قال: (ولا يكاتب ولا يعتق على مال).