شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المأذون
ولنا: أن ما وجب. في ذمته ظاهر في حق المولى؛ لأنه وجب بسبب: التجارة والإذن ظاهر في حق التجارة، والأصل أن كل دين يظهر وجوبه في حق المولى فهو يتعلق بالرقبة استيفاء؛ لأنه لابد من محل يستوفي منه، وأقرب المحال إليه نفسه، ولهذا يطالب به للحال، فصار كدين الأستهلاك، والجامع دفع الضرر عن الناس والمراد بالدين المذكور في الكتاب: دين وجب بالتجارة، أو ما في معناه: كالبيع والشراء، والإجارة، والاستئجار، وضمان الغصوب، والودائع، والأمانات المجحودة، وما وجب بوطئه المشتراة من العقد بعد استحقاقها؛ لأن الضمان وإن وجب بالفعل، ولكن مستنده البيع السابق؛ إذ لولاه لوجب الحد.
إعتاق المولى عبده المأذون المديون
قال: (وإن أعتقه نفذ، وضمن لهم قيمته، فإن فضل شيء طولب به بعد العتق فيهما).
المولى إذا أعتق عبده المأذون له المديون نفذ عتقه؛ لقيام ملكه فيه، والعتق إذا صادف الملك نفذ، لكنه بالعتق أتلف ما تعلق به حق الغرماء بيعًا، واستيفاء من ثمنه فيضمنه ()، وإذا فضل بعد قسمة الضمان
أو بعد. اقتسام الثمن شيء من الدين يطالب به العبد بعد العتق فيهما. يعني: في فضل العتق والبيع وهذا؛ لأن الدين ثابت في الذمة، والرقبة لم تف بالدين،کله فيطالب به بعد العتق ولا يباع ثانيًا دفعًا للضرر عن المشتري. وفي فضل العتق لم يتلف المولى على الغرماء إلا بقدر ما أتلف ضمانًا، فبقي باقي الدين على العبد، كما كان قبل العتق، فيطالب به بعد العتق.
بيع، أو موت المأذون المملوك لشخصين،
وهو مديون لأحدهما، ولأجنبي
قال: (ولو كان له موليان فأدانه أحدهما مائة، وأجنبي مثلها فبيع بمائة، أو مات وتركها، فالثلث للمدين، وقالا: الربع، والباقي للأجنبي).
إعتاق المولى عبده المأذون المديون
قال: (وإن أعتقه نفذ، وضمن لهم قيمته، فإن فضل شيء طولب به بعد العتق فيهما).
المولى إذا أعتق عبده المأذون له المديون نفذ عتقه؛ لقيام ملكه فيه، والعتق إذا صادف الملك نفذ، لكنه بالعتق أتلف ما تعلق به حق الغرماء بيعًا، واستيفاء من ثمنه فيضمنه ()، وإذا فضل بعد قسمة الضمان
أو بعد. اقتسام الثمن شيء من الدين يطالب به العبد بعد العتق فيهما. يعني: في فضل العتق والبيع وهذا؛ لأن الدين ثابت في الذمة، والرقبة لم تف بالدين،کله فيطالب به بعد العتق ولا يباع ثانيًا دفعًا للضرر عن المشتري. وفي فضل العتق لم يتلف المولى على الغرماء إلا بقدر ما أتلف ضمانًا، فبقي باقي الدين على العبد، كما كان قبل العتق، فيطالب به بعد العتق.
بيع، أو موت المأذون المملوك لشخصين،
وهو مديون لأحدهما، ولأجنبي
قال: (ولو كان له موليان فأدانه أحدهما مائة، وأجنبي مثلها فبيع بمائة، أو مات وتركها، فالثلث للمدين، وقالا: الربع، والباقي للأجنبي).