شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المأذون
بيع وشراء المولى من عبده المأذون بغبن يسير
قال: (وبيعه من مأذونه وابتياعه بغبن يسير (فاسد، وخيراه بين الفسخ أو رفع الغبن).
إذا باع المولى من عبده المأذون له شيئًا بغبن يسير)، فالبيع فاسد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وكذا إذا اشترى منه شيئًا بأقل من القيمة بقليل.
وقالا: يقال للمولى في البيع: إما أن يحط الزيادة على القيمة، أو يفسخ؛ وفي الشراء: إما أن يكمل الثمن إلى قدر القيمة، أو يفسخ لأن فساد البيع لحق الغرماء، والضرر يندفع عنهم بما قلناه.
له، أنه متهم في حقه، فلا يجوز بيع الغبن اليسير والمحاباة اليسيرة؛ لتعلق حق الغرماء بمالية إكساب المديون دفعًا للضرر عنهم بخلاف البيع منه بالمثل أو أقل، والشراء بالمثل أو أكثر؛ لارتفاع التهمة.
اشتراط علم أكثر أهل السوق بالحجر على المأذون
قال: (ويشترط في الحجر عليه ظهوره لأهل سوقه).
لأنهم إذا لم يعلموا الحجر عليه يعاملونه بناءً على استصحاب حال الإذن، فلو ثبت الحجر لحقهم الضرر؛ لعدم تعلق حقوقهم بكسبه ورقبته حينئذ، فيتأخر إلى ما بعد العتق، وقد لا يعتق فيلحق الضرر، إما بالتأخير، أو بالعدم.
ما يشترط في الإخبار بالحجر
قال، (ولو أخبر به فعدالة المخبر أو العدد شرط، وأثبتاه بواحد مطلقًا).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يثبت حجر العبد المأذون له إذا حجر عليه مولاه بالخبر، إلا إذا أخبره به رجلان مستوران لا يعرفهما القاضي، أو واحد ظاهر العدالة .. وقالا: يثبت الحجر بإخبار واحد مسلم عدلا كانأو غير عدل، ويأتي الكلام في ذلك في: (عزل الوكيل).
ثبوت الحجر على العبد المأذون بموت وليه
وجنونه ولحاقه بدر الحرب
قال: (ويثبت بموت، مولاه وجنونه ولحاقه بدار الحرب مرتدا).
قال: (وبيعه من مأذونه وابتياعه بغبن يسير (فاسد، وخيراه بين الفسخ أو رفع الغبن).
إذا باع المولى من عبده المأذون له شيئًا بغبن يسير)، فالبيع فاسد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وكذا إذا اشترى منه شيئًا بأقل من القيمة بقليل.
وقالا: يقال للمولى في البيع: إما أن يحط الزيادة على القيمة، أو يفسخ؛ وفي الشراء: إما أن يكمل الثمن إلى قدر القيمة، أو يفسخ لأن فساد البيع لحق الغرماء، والضرر يندفع عنهم بما قلناه.
له، أنه متهم في حقه، فلا يجوز بيع الغبن اليسير والمحاباة اليسيرة؛ لتعلق حق الغرماء بمالية إكساب المديون دفعًا للضرر عنهم بخلاف البيع منه بالمثل أو أقل، والشراء بالمثل أو أكثر؛ لارتفاع التهمة.
اشتراط علم أكثر أهل السوق بالحجر على المأذون
قال: (ويشترط في الحجر عليه ظهوره لأهل سوقه).
لأنهم إذا لم يعلموا الحجر عليه يعاملونه بناءً على استصحاب حال الإذن، فلو ثبت الحجر لحقهم الضرر؛ لعدم تعلق حقوقهم بكسبه ورقبته حينئذ، فيتأخر إلى ما بعد العتق، وقد لا يعتق فيلحق الضرر، إما بالتأخير، أو بالعدم.
ما يشترط في الإخبار بالحجر
قال، (ولو أخبر به فعدالة المخبر أو العدد شرط، وأثبتاه بواحد مطلقًا).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يثبت حجر العبد المأذون له إذا حجر عليه مولاه بالخبر، إلا إذا أخبره به رجلان مستوران لا يعرفهما القاضي، أو واحد ظاهر العدالة .. وقالا: يثبت الحجر بإخبار واحد مسلم عدلا كانأو غير عدل، ويأتي الكلام في ذلك في: (عزل الوكيل).
ثبوت الحجر على العبد المأذون بموت وليه
وجنونه ولحاقه بدر الحرب
قال: (ويثبت بموت، مولاه وجنونه ولحاقه بدار الحرب مرتدا).