شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المأذون
لأنه لما مات زال الملك عنه إلى الورثة، والإذن عقد غير لازم، فيزول بزوال الملك؛ لأن ما لا يلزم من التصرفات يعتبر لدوامه الأهلية كما يعتبر الابتدائه، وفي الجنون تزول الأهلية واللحاق بدار الحرب موت حكمي، ألا ترى أنه يقسم ماله بين ورثته.
ثبوت الحجر باباق العبد المأذون
قال: (ونثبته بإباقه).
هذا الخلاف في «الهداية»، إذا أبق العبد المأذون صار محجورًا عليه. وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يبقى مأذونا.؛ لأن الإباق لا ينافي ابتداء الإذن فلا ينافي بقاءه، فصار كما لو غصبه غاصب. ولنا: أن الإباق حجر بطريق الدلالة؛ لأن الرضا بالإذن إنما كان من حيث التمكن من قضاء الدين من كسبه، وهذا بخلاف ابتداء الإذن في الآبق؛ لأن الصريح يبطل الدلالة.، وفي شرح القدوري للأقطع أنه لا يجوز أن يبتدئ الإذن للآبق وهذا محمول على اختلاف الرواية، وبخلاف الغصب؛ لأن انتزاعه من يد الغاصب متيسر.
ثبوت الحجر على المأذون لها إذا ولدت من مولاها
قال: (وأثبتناه بولادتها منه).
المأذون لها في التجارة إذا ولدت من مولاها، فادعاه، ثبت نسبه منه، وصارت محجورًا عليها. وقال زفر - رضي الله عنه -: لا يكون ذلك حجرًا، اعتبارًا للبقاء بالابتداء، فإنه يصح أن يأذن لأم ولده، والبقاء أسهل.
ولنا: أنها صارت بصفة لا يتعلق الدين، برقبتها، ولا يمكن أستيفاؤه منها، فبطل الإذن، كما لو أعتقها أو ماتت؛ ولأن الأستيلاد دليل تحصينها، ومنعها من الخروج للاكتساب عادة، وهو دلالة الحجر، بخلاف ابتدائه؛ لأن الدلالة تبطل بالصريح.
إقرار المأذون بالمال الذي في يده، بعد الحجر عليه
قال: (وإقراره بمال في يده بعد الحجر صحيح).
ثبوت الحجر باباق العبد المأذون
قال: (ونثبته بإباقه).
هذا الخلاف في «الهداية»، إذا أبق العبد المأذون صار محجورًا عليه. وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يبقى مأذونا.؛ لأن الإباق لا ينافي ابتداء الإذن فلا ينافي بقاءه، فصار كما لو غصبه غاصب. ولنا: أن الإباق حجر بطريق الدلالة؛ لأن الرضا بالإذن إنما كان من حيث التمكن من قضاء الدين من كسبه، وهذا بخلاف ابتداء الإذن في الآبق؛ لأن الصريح يبطل الدلالة.، وفي شرح القدوري للأقطع أنه لا يجوز أن يبتدئ الإذن للآبق وهذا محمول على اختلاف الرواية، وبخلاف الغصب؛ لأن انتزاعه من يد الغاصب متيسر.
ثبوت الحجر على المأذون لها إذا ولدت من مولاها
قال: (وأثبتناه بولادتها منه).
المأذون لها في التجارة إذا ولدت من مولاها، فادعاه، ثبت نسبه منه، وصارت محجورًا عليها. وقال زفر - رضي الله عنه -: لا يكون ذلك حجرًا، اعتبارًا للبقاء بالابتداء، فإنه يصح أن يأذن لأم ولده، والبقاء أسهل.
ولنا: أنها صارت بصفة لا يتعلق الدين، برقبتها، ولا يمكن أستيفاؤه منها، فبطل الإذن، كما لو أعتقها أو ماتت؛ ولأن الأستيلاد دليل تحصينها، ومنعها من الخروج للاكتساب عادة، وهو دلالة الحجر، بخلاف ابتدائه؛ لأن الدلالة تبطل بالصريح.
إقرار المأذون بالمال الذي في يده، بعد الحجر عليه
قال: (وإقراره بمال في يده بعد الحجر صحيح).