شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
قال: (أو بعبد يوجب قيمة عبد وسط، لا ما شاء).
إذا قال لفلان: علي عبد يقضى بقيمة عبد وسط عند أبي يوسف وقال محمد الله: البيان إليه فيعين قيمة ما شاء، والقول قوله ذلك؛ لأن وجوب ضمان العبد عليه قد يكون بطريق الغصب، وقد
يكون بالقبض على سوم الشراء، وبالقبض في البيع الفاسد، وذلك كله لا يختص بالوسط. لأبي يوسف: أنه إقرار بالدين؛ لأن كلمة «علي» للوجوب في الذمة والعبد ليس مما يثبت في الذمة عقود الا في عقود مخصوصة؛ كالنكاح والخلع، والصلح عن دم العمد ونحو ذلك. والواجب في ذلك إما عبد وسط، أو قيمة عبد وسط.
تفسير الإقرار بالمال غير المحدد قدره
قال: (أو بمال رُجِعَ إلى بيانه).
لأنه مجمل، فقبل قوله في قليل ما يفسره به وكثيره؛ لأن كل ذلك مال.
وفي الهداية.: إلَّا أنه لا يصدق في أقل من درهم؛ لأنه لا يعد في العرف مالا.
تفسير الإقرار بمال عظيم غير محدد مقداره
قال: (أو بمال عظيم لم يصدق في أقل من مائتي درهم، والعشرة رواية).
لأن المقر به مال موصوف، فلا يجوز إهدار الوصف، والنصاب مال عظيم، فإن صاحبه غني، به والغني عظيم عند الناس، وهذا إذا قال من الدراهم فأما إذا قال من الدنانير؛ لم يصدق في أقل من عشرين دينارا.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم، وهي نصاب السرقة؛ لأنه عظيم، حيث يقطع بها اليد المحرَّمة ..
تفسير الإقرار بدراهم دون بيان عددها
قال: (أو بدراهم كانت ثلاثة).
لأنها أقل الجمع المستفاد من هذه الصيغة، فلا يصدق في أقل من ذلك، فإن بين أكثر منها صح؛ لاحتمال اللفظ.
تفسير الإقرار بدنانير
أو بدراهم كثيرة، دون بيان عددها
قال: أو كثيرة فهي عشرة، وقالا: نصاب.
إذا أقر بدراهم كثيرة أو بدنانير كثيرة، فهي عشرة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقالا: مائتا درهم أو عشرون دينارًا؛ لأن صاحب النصاب مكثر، ولذلك يثبت به الغنى شرعًا.
إذا قال لفلان: علي عبد يقضى بقيمة عبد وسط عند أبي يوسف وقال محمد الله: البيان إليه فيعين قيمة ما شاء، والقول قوله ذلك؛ لأن وجوب ضمان العبد عليه قد يكون بطريق الغصب، وقد
يكون بالقبض على سوم الشراء، وبالقبض في البيع الفاسد، وذلك كله لا يختص بالوسط. لأبي يوسف: أنه إقرار بالدين؛ لأن كلمة «علي» للوجوب في الذمة والعبد ليس مما يثبت في الذمة عقود الا في عقود مخصوصة؛ كالنكاح والخلع، والصلح عن دم العمد ونحو ذلك. والواجب في ذلك إما عبد وسط، أو قيمة عبد وسط.
تفسير الإقرار بالمال غير المحدد قدره
قال: (أو بمال رُجِعَ إلى بيانه).
لأنه مجمل، فقبل قوله في قليل ما يفسره به وكثيره؛ لأن كل ذلك مال.
وفي الهداية.: إلَّا أنه لا يصدق في أقل من درهم؛ لأنه لا يعد في العرف مالا.
تفسير الإقرار بمال عظيم غير محدد مقداره
قال: (أو بمال عظيم لم يصدق في أقل من مائتي درهم، والعشرة رواية).
لأن المقر به مال موصوف، فلا يجوز إهدار الوصف، والنصاب مال عظيم، فإن صاحبه غني، به والغني عظيم عند الناس، وهذا إذا قال من الدراهم فأما إذا قال من الدنانير؛ لم يصدق في أقل من عشرين دينارا.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم، وهي نصاب السرقة؛ لأنه عظيم، حيث يقطع بها اليد المحرَّمة ..
تفسير الإقرار بدراهم دون بيان عددها
قال: (أو بدراهم كانت ثلاثة).
لأنها أقل الجمع المستفاد من هذه الصيغة، فلا يصدق في أقل من ذلك، فإن بين أكثر منها صح؛ لاحتمال اللفظ.
تفسير الإقرار بدنانير
أو بدراهم كثيرة، دون بيان عددها
قال: أو كثيرة فهي عشرة، وقالا: نصاب.
إذا أقر بدراهم كثيرة أو بدنانير كثيرة، فهي عشرة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقالا: مائتا درهم أو عشرون دينارًا؛ لأن صاحب النصاب مكثر، ولذلك يثبت به الغنى شرعًا.