اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

أبو بكر الجصاص يقول: لا خلاف في هذه المسألة؛ لأن أبا حنيفة الا الله أجاب فيما إذا لم يغلب على ظنه أن الرفيق لا يمنعه إياه، وهما أجابا فيما إذا غلب على ظنه أن لا يمنعه إياه.
وسئل نصر له عن ماء موضوع في المفازة في الله موضوع في المفازة في الحب ونحو ذلك
أيجوز للمسافر أن يتوضأ به؟ قال: يتيمم ولا يتوضأ به؛ لأن ذلك لم إلَّا للشرب، إلَّا إذا كان الماء كثيرا بحيث يغلب على الظن أنه وضع للشرب والوضوء فحينئذ يتوضأ به ولا يتيمم.

قال: ولا يجب شراء الماء بأكثر من ثمن المثل.
لاشتماله على الضرر، وهو منتف، بخلاف ما إذا كان معه مثل وهو يباع به؛ لتحقق القدرة عليه من دون ضرر.
والمسألة من الزوائد.
وقت التيمم وما يستباح به
قال: ويندب تأخيره للرجاء إلى آخر الوقت.
أي: ويندب تأخير التيمم إلى آخر الوقت إذا كان يرجو وجود الماء آخر الوقت لتقع الصلاة بأكمل الطهارتين.
والمنقول في المنظومة عن مالك أن يتيمم وسط الوقت فهو المندوب إليه، وذكره صاحب المنظومة مطلقا. وفي ذلك تفصيل، فعنده أن الراجي للماء يؤخر كما هو مذهبنا، والآيس يتيمم أول الوقت؛ لعدم الفائدة في التأخير، والذي أستوى رجاؤه ويأسه يتيمم وسط الوقت أخذا بالشبهين
ففيما إذا كان راجيا لا خلاف في الحقيقة فتركته.
قال: ونجيزه قبله وأداء ما شاء به.
قال أصحابنا الله: يجوز التيمم قبل الوقت، ويجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرائض والنوافل.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 1781