شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
ويقال: أزور فلانًا غدًا، وإلا فعلىَ أن أعتق عبدي، ولو تجرد كلامه عن التأكيد كان الألف للأول، فمع التأكيد أولى. ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: إن مثل هذا التركيب يستعمل للتشكيك؛ لأنه في طلب الفعل يفيد التخيير. يقال أركب هذه الدابة، وإلا هذه الأخرى، وما أفاده التخيير في الطلب أفاد الشك في الإخبار ماضيًا كان أو حالا، والإقرار إخبار ملزم، فكأنه قال: لهذا عليَّ، ألف أو لهذا لا يلزمه شيء للأول على التعيين ولا للثاني على التعيين فلا يلزم بالشك.
الإقرار بقوله: عَليّ، أو قُبِلِي، أو عِنْدِي، ونَحْوه
قال: (ومن قال علي أو قبلي فقد أقر بدين، أو عندي ونحوه، فبأمانة).
أما الأول؛ فلأن لفظ علي يستعمل للإيجاب، وقبلي يستعمل في الضمان، كما في الكفالة.،
وأما الثاني، فلفظ. عندي، ونحوه، كما لو قال: في بيتي، أو صندوقي أو كيسي، أو معي؛ فذلك إقرار بأمانة في يده، لأن جميع ذلك إقرار بكون المقر به في يده، ثم اليد متنوعة إلى ضمان وأمانة، والأمانة أقلهما، فتثبت). وفي بعض نسخ «القدوري» - رضي الله عنه -: وإن قال عندي أو قبلي، فهو إقرار بأمانة.
ووجه ذلك: أن اللفظ، ينتظمهما، ألا ترى أن قوله: لا حق لي قبل فلان إبراء عن الدين والأمانة جميعًا، ثم الأمانة أقلهما، فتثبت. ا وفي لهداية: أن الأول أصح؛ يعني: أن يجعل قوله: قبلي إقرار بدين، وهو المذكور في الكتاب.
ذكر بعض الألفاظ الدالة على الإقرار
قال: (ولو قال: لي عليك. ألف. فقال: أتزنها، أو أنتقدها، أو أجلني بها، أو قضيتكها؛ فقد أقر بها).
لأن الضمير في قوله: أتزنها أو أنتقدها راجع إلى الألف المذكورة، فكأنه قال: أتزن الألف التي لك عليَّ، حتى لو قال: أنتقد أو أتزن، من غير ضمير؛ لم يكن إقرار بالألف لعدم الراجع إليه. وأما طلب التأجيل ودعوى القضاء، فكلاهما يستلزم سبق الوجوب، فتضمن الإقرار بالمؤجل والمقضي عليه.
إنكار المقر له بدين مؤجل دعوى التأجيل
الإقرار بقوله: عَليّ، أو قُبِلِي، أو عِنْدِي، ونَحْوه
قال: (ومن قال علي أو قبلي فقد أقر بدين، أو عندي ونحوه، فبأمانة).
أما الأول؛ فلأن لفظ علي يستعمل للإيجاب، وقبلي يستعمل في الضمان، كما في الكفالة.،
وأما الثاني، فلفظ. عندي، ونحوه، كما لو قال: في بيتي، أو صندوقي أو كيسي، أو معي؛ فذلك إقرار بأمانة في يده، لأن جميع ذلك إقرار بكون المقر به في يده، ثم اليد متنوعة إلى ضمان وأمانة، والأمانة أقلهما، فتثبت). وفي بعض نسخ «القدوري» - رضي الله عنه -: وإن قال عندي أو قبلي، فهو إقرار بأمانة.
ووجه ذلك: أن اللفظ، ينتظمهما، ألا ترى أن قوله: لا حق لي قبل فلان إبراء عن الدين والأمانة جميعًا، ثم الأمانة أقلهما، فتثبت. ا وفي لهداية: أن الأول أصح؛ يعني: أن يجعل قوله: قبلي إقرار بدين، وهو المذكور في الكتاب.
ذكر بعض الألفاظ الدالة على الإقرار
قال: (ولو قال: لي عليك. ألف. فقال: أتزنها، أو أنتقدها، أو أجلني بها، أو قضيتكها؛ فقد أقر بها).
لأن الضمير في قوله: أتزنها أو أنتقدها راجع إلى الألف المذكورة، فكأنه قال: أتزن الألف التي لك عليَّ، حتى لو قال: أنتقد أو أتزن، من غير ضمير؛ لم يكن إقرار بالألف لعدم الراجع إليه. وأما طلب التأجيل ودعوى القضاء، فكلاهما يستلزم سبق الوجوب، فتضمن الإقرار بالمؤجل والمقضي عليه.
إنكار المقر له بدين مؤجل دعوى التأجيل