اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإقرار

وله: أنه أضاف الوجوب إلى من يصلح إضافته إليه، وإلى من لا يصلح، فثبت فيما صلح وبطل فيما لم يصلح، كما لو أوصى بثلث ماله) لحي وميت؛ فإنه للحي، وأما كلمة الشك، فليست داخلة في الوجوب، بل فيمن وجب عليه وقد تعين أحدهما، فبطل الآخر.
الإقرار بقوله: عليَّ فيما أعلم
أو في علمي، أو قد علمت أو في ظني، أو فيما أحسب
قال: (ويلزمه بقوله: علي في علمي).
إذا قال له: عليَّ ألف فيما أعلم، أو في علمي.
قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يلزمه الألف.
وقالا: لا يلزمه شي.

ولو قال: قد علمت يلزمه إجماعا، أو قال: في ظني أو فيما أحسب، لم يلزم إجماعا.
له: أنه يذكر ويراد به التأكيد فنزل منزلة قوله: قد علمت. ولهما، أن هذه الكلمة تذكر للشك عرفًا، فصار كقوله: فيما أحسب أو أظن بخلاف قد علمت؛ لأنه للتحقيق دون الشك، ألا ترى أن الشاهد إذا قال: أشهد. على فلان بألف فيما أعلم، أو في علمي؛ لم تقبل شهادته ولو قال: قد علمت قبلت، وكذا قال: مالي عليك شيء فيما أعلم أو في علمي ثم أدعى عليه مالا تصح دعواه وتسمع، ولو قال: قد علمت؛ لم تسمع دعواه بعد ذلك ..
الإقرار بقوله: لفلان عليَّ ألف بل ألفان
قال: (وألزمناه ألفين بقوله: ألف بل ألفان، لا بثلاثة).
رجل: قال لفلان عليّ ألف بل ألفان.:
قال زفر يلزمه ثلاثة آلاف؛ لأنه أقر بألف، فصح، ثم قصد الرجوع، وأقر بألفين، فصح الإقرار؛ لأنه مقدور، وبطل الرجوع؛ لكونه غير مقدور، ومجموع ما أقر به ثلاثة آلاف، كما لو قال: أنت طالق واحدة لا بل ثنتين.
وقال أصحابنا: يلزمه ألفان، لأن الإقرار إخبار لحق، والغلط يجري في الإخبار، فيستدرك.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 1781