شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
قال: (ولو قال: أوصى أبي لزيد بل لعمرو، بل لبكر؛ أهدرنا الأخيرين، لا الوارث).
رجل قال: أوصى أبي بثلث ماله لزيد بل لعمرو، بل لبكر، فالثلث للأول، وليس للآخرين شيء.
وقال زفر - رضي الله عنه -، لكل منهم ثلث المال وليس للابن شيء؛ لأنه لما أقر للأول بالثلث؛ صح واستحقه ورجوعه عنه بكلمة الإضراب لم يصح وإقراره الثاني والثالث صحيح؛ فاستحقا الثلثين، كما لو أقر لرجل بألف درهم دينا ثم قال: بل لهذا.
ولنا أن نفاذ الوصية في الثلث، ولما أقر به للأول أستحقه، فلم يصح رجوعه عنه، ولم يصح الإقرار للثاني به؛ لأنه لاقى حق الأول، فبطلا، بخلاف الدين؛ لأنه مقدَّم. على الوصية والميراث.
إقرار أحد الورثة على مورثه بدين
مع جحد الباقين
قال: (ونلزم الوارث المقر على مورثه بدين، مع جحد الباقين بكله، لا بنصيبه).
رجل مات وله ابنان فادعى رجل على الميت بدين، فصدقه أحدهما، وكذَّب الآخر، فعلى المصدق كل الدين إن كان في يده وافيًا به .. وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يلزمه نصف الدين؛ لأنه أقر به في التركة، وفي يده نصفها وكان عليه أن يؤدي منه نصف ما أقر به.
ولنا: أنه أقر بالدين، وهو مقدم على الإرث، فما لم يقض جميع الدين لا يكون التركة فارغة عن الدين فلا يكون له شيء من الميراث.
الإقرار بغصب المظروف دون ظرفه
قال: (ولو أقر بتمر في قوصرة.، أو بغصب ثوب في منديل؛ لزماه، أو بدابة في أصطبل؛ لزمته خاصة).
رجل قال: أوصى أبي بثلث ماله لزيد بل لعمرو، بل لبكر، فالثلث للأول، وليس للآخرين شيء.
وقال زفر - رضي الله عنه -، لكل منهم ثلث المال وليس للابن شيء؛ لأنه لما أقر للأول بالثلث؛ صح واستحقه ورجوعه عنه بكلمة الإضراب لم يصح وإقراره الثاني والثالث صحيح؛ فاستحقا الثلثين، كما لو أقر لرجل بألف درهم دينا ثم قال: بل لهذا.
ولنا أن نفاذ الوصية في الثلث، ولما أقر به للأول أستحقه، فلم يصح رجوعه عنه، ولم يصح الإقرار للثاني به؛ لأنه لاقى حق الأول، فبطلا، بخلاف الدين؛ لأنه مقدَّم. على الوصية والميراث.
إقرار أحد الورثة على مورثه بدين
مع جحد الباقين
قال: (ونلزم الوارث المقر على مورثه بدين، مع جحد الباقين بكله، لا بنصيبه).
رجل مات وله ابنان فادعى رجل على الميت بدين، فصدقه أحدهما، وكذَّب الآخر، فعلى المصدق كل الدين إن كان في يده وافيًا به .. وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يلزمه نصف الدين؛ لأنه أقر به في التركة، وفي يده نصفها وكان عليه أن يؤدي منه نصف ما أقر به.
ولنا: أنه أقر بالدين، وهو مقدم على الإرث، فما لم يقض جميع الدين لا يكون التركة فارغة عن الدين فلا يكون له شيء من الميراث.
الإقرار بغصب المظروف دون ظرفه
قال: (ولو أقر بتمر في قوصرة.، أو بغصب ثوب في منديل؛ لزماه، أو بدابة في أصطبل؛ لزمته خاصة).