اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإقرار

قال: (أو من درهم إلى عشرة فهي تسعة. وقالا: عشرة). عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: يلزمه الابتداء، وما بعده دون الغاية. وعندهما يدخل الابتداء والغاية. وقال زفر - رضي الله عنه -: يخرج الابتداء والغاية ويلزمه ثمانية؛ اعتبارًا بقوله: بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط. فإنه لا يدخل الأبتداء، ولا الغاية فيه.
ولهما: أن العشرة مذكورة في الإقرار صريحًا، والغاية قد تدخل في الكلام، وقد تخرج، فلا يسقط شيء بما تضمنه لفظ. الشك. وله: أن أبتداء العدد يحتاج إليه لترتيب العدد عليه، فلو أسقط أحتيج إلى أبتداء آخر فلزمه الأبتداء. وأما الغاية، فليست بضرورته في في العدد ثم هي تدخل مرة ولا تدخل أخرى، فلم تلزمه بالشك.
إذا أقر بشيء لزمه جميع
أجزائه التي تدخل تحت مسماه عرفا

قال: (أو بخاتم لزمه الحلقة، والفص، أو بسيف فالنَّصل والجفن والحمائل، أو بحجلة. فالعيدان والكسوة).

لأن أسم كل واحد من هذه ينطلق على مجموع تلك الأجزاء عرفا، فينصرف إليه. عند الإطلاق.
الإقرار بالحمل
قال: (أو بحمل جارية، أو شاة صح).
لأن لتصحيحه وجهًا، وهو الوصية من جهة غيره فيحمل عليه.

الإقرار لحمل فلان
مع بيان سبب صالح لثبوت الملك للمقر له
قال: (أو للحمل فإن بين سببًا كالوصية والإرث؛ صح).
إذا قال: لحمل فلان عليّ ألف درهم فإن قال: أوصي له بها فلان أو مات أبوه فورثه؛ صح الإقرار؛ لأنه أقرَّ بسبب صالح لثبوت الملك، فيثبت مضافًا إليه، ثم إذا جاءت به في مدة يعلم أن الولد كان موجودًا حين الإقرار؛ لزمه، وإن أتت به ميتا؛ فالمال للموصي، أو المورث اللذين عينهما، فيقسم بين ورثته؛ لأن الإقرار لهما بالحقيقة، فإذا وجد الولد أنتقل إليه بعد الولادة فإذا أتت به ميتًا لم ينتقل فيبقى لهما، ولو قال: باعني، أو أقرضني؛ لم يلزمه شيء؛ لأنه بين سببًا مستحيلا غير صالح لإضافة الوجوب إليه، فيلغو الإقرار.
الإبهام في الإقرار للحمل
قال: (وإن أبهم يبطله، وأجازه).
المجلد
العرض
42%
تسللي / 1781