شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
لأنه إما إبطال للإقرار؛ فيبطل، أو تعليق له بالمشيئة؛ فيبطل أيضًا. إما لأن الإقرار لا يحتمل التعليق بالشروط؛ لأن الإقرار إخبار بثبوت الحق. وتعليق الإثبات بالشرط باطل وإما أنه شرط غير مطلع عليه، وأثر الشرط في إعدام الحكم قبل وجوده، ولا يعلم وجوده، فيكون إعداما له من الأصل، بخلاف قوله لفلان: علي مائة درهم إذا مت أو إذا جاء رأس الشهر، أو الفطر؛ لأنه لأجل بيان المدة فيكون تأجيلا لا تعليقا ألا ترى أنه لو كذبه في التأجيل؛ يصير المال حالا.
كتابة لفظ إن شاء الله في آخر صك الإقرار
قال: ولو كتب في آخر الصك؛ فكله باطل، وأعاداه إلى ما يليه.
لهما: أن الصك يكتب للاستيثاق، وقد أشتمل على أشياء لا تعلق لبعضها ببعض، فانصرف إن شاء الله إلى ما يليه.
وله: أن الصك جامع، فصار كل كالقضية الواحدة، فانصرف إلى الكل، فبطل.
استثناء الدنانير، أو الفلوس أو المكيل،
أو الموزون من الدراهم
قال: (وأبطل أستثناء قفيز ودينار من دراهم، وصححاه بالقيمة).
قال أبو حنيفة وأبو يوسف - رضي الله عنه -، إذا استثنى الفلوس أو المكيل، أو الموزون من الدراهم، صح
وقال محمد - رضي الله عنه -: لا يجوز؛ لأن الأستثناء إما منع المستثنى من الدخول تحت الحكم السابق بحيث لولاه لدخل فيه، وهذه الأشياء لا تدخل لولا الأستثناء، وإما إخراج الشيء عن الحكم المرتب على الأسم المتناول لذلك الشيء وغيره، والدراهم لا تتناول تلك الأشياء؛ فلم يصح الأستثناء على الوجهين وصار كالاستثناء الحيوان، والثياب من الدراهم.
كتابة لفظ إن شاء الله في آخر صك الإقرار
قال: ولو كتب في آخر الصك؛ فكله باطل، وأعاداه إلى ما يليه.
لهما: أن الصك يكتب للاستيثاق، وقد أشتمل على أشياء لا تعلق لبعضها ببعض، فانصرف إن شاء الله إلى ما يليه.
وله: أن الصك جامع، فصار كل كالقضية الواحدة، فانصرف إلى الكل، فبطل.
استثناء الدنانير، أو الفلوس أو المكيل،
أو الموزون من الدراهم
قال: (وأبطل أستثناء قفيز ودينار من دراهم، وصححاه بالقيمة).
قال أبو حنيفة وأبو يوسف - رضي الله عنه -، إذا استثنى الفلوس أو المكيل، أو الموزون من الدراهم، صح
وقال محمد - رضي الله عنه -: لا يجوز؛ لأن الأستثناء إما منع المستثنى من الدخول تحت الحكم السابق بحيث لولاه لدخل فيه، وهذه الأشياء لا تدخل لولا الأستثناء، وإما إخراج الشيء عن الحكم المرتب على الأسم المتناول لذلك الشيء وغيره، والدراهم لا تتناول تلك الأشياء؛ فلم يصح الأستثناء على الوجهين وصار كالاستثناء الحيوان، والثياب من الدراهم.