اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإقرار

ولهما: أنه تكلم بصيغة الإيجاب والاستثناء؛ فيجب تصحيحهما ما أمكن، وقد أمكن بحمل الأستثناء على القدر والمالية؛ كأنه قال له: عليَّ عشرة دراهم إلا قدر قفيز، أو إلا مالية قفيز من حنطة؛ لأنهما من لوازم، القفيز بحذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه؛ لأن الحنطة لما صلحت أن تجب ثمنًا في الذم) كالدراهم؛ صلحت مقدرة للدراهم المستثناة، ثم الأصل عندهما: أنه متى ثبتت الموافقة بين المستثنى والمستثنى منه في صلاحية الوجوب في الذمة حالا ومؤجلا في عقود التجارة؛ صح الأستثناء، وإلا فلا يصح؛ كاستثناء العبد والشاة من الدراهم فإن قيل: لو كان كذلك؛ لما صح الاستثناء إذا كان المستثنى باعتبار القيمة أكثر من المستثنى منه أو مساويًا؛ لكونه رجوعًا، وقد صح عندهما، وإن كان أكثر؛ فلا يجب على المقر شيء.
قلنا: الأستثناء تصرف في صيغة الكلام، لا في حكمه. ألا ترى أنه لو قال: نسائي طوالق إِلَّا هؤلاء الأربع؛ لا يقع الطلاق. ولو قال: نسائي طوالق إلا نسائي؛ وقع الطلاق.
وإذا كان الأستثناء تصرفًا في الصيغة، كان شرط صحة الأستثناء أن لا يكون التساوي ثابتًا بين ما يتناوله صدر الكلام، والمستثنى في الصيغة، وأن لا يكون المستثنى زائدًا على ما تناوله الصدر في الصيغة.، فعند تحقق هذا الشرط؛ يصح الأستثناء، سواء كان المستثنى مساويًا لما يتناوله الصدر في حكم الكلام، أو كان أكثر، أو أقل.
استثناء الثوب والشاة من الدراهم
قال: (ونبطل أستثناء ثوب، وشاة).
(إذا قال: لفلان عليَّ ألف درهم إلَّا ثوباً، أو إلا شاة؛ يبطل الأستثناء عندنا).
المجلد
العرض
42%
تسللي / 1781