شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
وقال الشافعي - رضي الله عنه -، يصح (باعتبار أنهما متحدان في جهة المالية. ولنا: أن المجانسة بين الدراهم وبين بين الدراهم وبين ما يثبت) في الذمة ثمنًا، موجود، وما صلح أن يكون ثمنًا؛ صلح أن يكون مقدرا للدراهم، فصار تقديره مستثنى من الدراهم.، كما بيناه. أما الثوب؛ فليس بثمن أصلا؛ ولهذا لا يجب بمطلق المعاوضة، فإذا لم يصلح ثمنًا؛ لم يصلح مقدرًا، فبقي المستثنى من الدراهم مجهول المقدار؛ فلا يصح.
استثناء كرّ، حنطة وقفيز شعير
من كرّ حنطة، وكرّ شعير
قال: (ولو قال: عليَّ كرُّ حنطة وكر شعير، إلا كر حنطة وقفيز شعير؛ فالاستثناء باطل، وأجازه في القفيز).
إذا قال: عليَّ كر حنطة وكر، شعير، إلا كر حنطة، وقفيز شعير)؛ فإن الاستثناء باطل عند أبي حنيفة له، ويجب كر حنطة، وكر شعير وقالا: يصح أستثناء القفيز الشعير من الكر الشعير.
لهما: أن استثناء كر الحنطة من كر الحنطة إنما لا يصح باعتبارالصيغة بل باعتبار الحكم فلم يكن الكلام منقطعًا من حيث النظم، فلحق أستثناء الشعير، كما لو قال لفلان عليَّ ألف يا فلان إِلَّا مائة؛ صح.
الأستثناء.
وله: أن استثناء كرّ الحنطة لما بطل في حق الحكم؛ لغا هذا القدر من الكلام، فقطع النظم لتخلل اللغو، وصار كما لو سكت ثم أستثني، أو قال له: عليّ ألف - سبحان الله - إلا مائة، بخلاف النداء؛ لأنه استحضار المنادى، وتنبيهه لفهم الأخبار، فلم يكن أجنبيا من الكلام معنى. أما قوله: سبحان الله؛ فتعجب، والحمد لله؛ شكر، فلم تقع الملائمة بينه وبين الإقرار؛ ففصل.
الإقرار بالعرصة
قال: (ويصح الإقرار بالعرصة).
إذا قال: بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان؛ صح؛ لأن العرصة هي: البقعة دون البناء، فكأنه قال: بياض هذه الدار دون البناء لفلان بخلاف ما لو قال: مكان العرصة الأرض. في الإقرار حيث يكون البناء للمقر له كالدار إذا أقر بها ..
الإقرار بالدار واستثناء بنائها
قال: (ويبطل أستثناء البناء من الدار).
استثناء كرّ، حنطة وقفيز شعير
من كرّ حنطة، وكرّ شعير
قال: (ولو قال: عليَّ كرُّ حنطة وكر شعير، إلا كر حنطة وقفيز شعير؛ فالاستثناء باطل، وأجازه في القفيز).
إذا قال: عليَّ كر حنطة وكر، شعير، إلا كر حنطة، وقفيز شعير)؛ فإن الاستثناء باطل عند أبي حنيفة له، ويجب كر حنطة، وكر شعير وقالا: يصح أستثناء القفيز الشعير من الكر الشعير.
لهما: أن استثناء كر الحنطة من كر الحنطة إنما لا يصح باعتبارالصيغة بل باعتبار الحكم فلم يكن الكلام منقطعًا من حيث النظم، فلحق أستثناء الشعير، كما لو قال لفلان عليَّ ألف يا فلان إِلَّا مائة؛ صح.
الأستثناء.
وله: أن استثناء كرّ الحنطة لما بطل في حق الحكم؛ لغا هذا القدر من الكلام، فقطع النظم لتخلل اللغو، وصار كما لو سكت ثم أستثني، أو قال له: عليّ ألف - سبحان الله - إلا مائة، بخلاف النداء؛ لأنه استحضار المنادى، وتنبيهه لفهم الأخبار، فلم يكن أجنبيا من الكلام معنى. أما قوله: سبحان الله؛ فتعجب، والحمد لله؛ شكر، فلم تقع الملائمة بينه وبين الإقرار؛ ففصل.
الإقرار بالعرصة
قال: (ويصح الإقرار بالعرصة).
إذا قال: بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان؛ صح؛ لأن العرصة هي: البقعة دون البناء، فكأنه قال: بياض هذه الدار دون البناء لفلان بخلاف ما لو قال: مكان العرصة الأرض. في الإقرار حيث يكون البناء للمقر له كالدار إذا أقر بها ..
الإقرار بالدار واستثناء بنائها
قال: (ويبطل أستثناء البناء من الدار).