اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإقرار

إذا أقر لزيد بدار، واستثنى بناءها لنفسه؛ لم يصح الاستثناء، وللمقر له البناء والدار جميعًا؛ لأن البناء داخل في الإقرار معنى لا لفظا، والاستثناء تصرف في اللفظ؛ فلم يصح الاستثناء. وعلى هذا الفص في الخاتم، والنخلة والبستان، فإنه نظير الدار؛ لأنها تدخل تبعًا لا لفظًا، بخلاف ما لو قال: إلَّا، ثلثها أو بيتا منها؛ لأنه داخل لفظا.
الإقرار بثمن عبد اشتراه ولم يقبضه
قال: (ولو قال: عليَّ ألف من ثمن عبد لم أقبضه فإن عينه سلم وتسلم وإلا فعليه الألف، ولا يصدق في عدم القبض مطلقًا، وصدقاه إن وصل).
هذه المسألة على وجوه: أحدها: أن يقول له، علي ألف درهم من ثمن عبد أشتريته منه ولم أقبضه. فإذا ذكر عبدًا بعينه؛ قيل للمقر له: إن شئت فسلم العبد وتسلم الألف، وإلا فلا شيء لك، فإذا. صدقه فإذا. صدقه في عدم القبض وسلّمه؛ فالجواب ما ذكر في الكتاب. فإن الثابت
بتصادقهما كالثابت بالمعاينة. والوجه الثاني: أن يقول المقر له: العبد عبدك ما بعتك غير هذا. وجوابه: وجوب المال على المقر؛ لإقراره به عند سلامة العبد، له وقد سلم). والوجه الثالث: العبد عبدي ما بعتك. وجوابه: أن المقر لا يلزمه شيء؛ لأنه لم يقر بما أقر إلا عوضًا عن العبد، فلا يلزمه دونه فلو قال مع ذلك: إنما بعتك عبدًا آخر غيره؛ يتحالفان؛ لأن كلا منهما مدع ومنكر؛ أما المقر فيدعي عليه تسليم العبد الذي عينه، وهو ينكر،، والمقر له يدعي عليه الألف ببيع غيره وهو ينكر، وإذا تحالفا بطل المال. وهذه الوجوه إذا عين العبد، فإن لم يعينه؛ لزمه الألف ولا يصدق في قوله: ما قبضته، عند أبي حنيفة له مطلقا، وصل كلامه أو فصله ..
المجلد
العرض
42%
تسللي / 1781